الطعن رقم 1 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-4-17
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - وقف النفاذ
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ وقف النفاذ المعجل
⚖️ شركات القطاع العام - بدلات العاملين
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ المرتبات والبدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصل الخمسة الاول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور والتناقض وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده فى بدل الاغتراب على اساس ان هذا البدل أصبح حقا مكتسبا له مستندا فى ذلك الى نصوص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون لأن المادة الاولى من لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 نصت على سريان قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص فيها ، وإذ تضمنت هذه اللائحة نصا ينظم بدل طبيعة العمل فان هذا النص يندفع به الحق المكتسب ولا يجوز الاعتداد به ، وتضيف الطاعنة أنها تمسكت فى دفاعها بأحكام القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الاغتراب غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور فى التسبيب هذا الى أن الحكم بعد أن وصف البدل المطالب به فى اسبابه بأنه بدل طبيعة عمل قضى فى منطوقة بتقرير حق المطعون ضده فى بدل الاغتراب مما يشوبه بالتناقض .
وحيث إن حاصل السبب الاخير بطلان الحكم المطعون فيه وتقول الطاعنة فى بيان ذلك إنها طلبت وقف تنفيذ الحكم الابتدائى فى صحيفة الاستئناف الا أن المحكمة لم تراع وصف الاستعجال الذى يلحق بهذا الطلب فظل يؤجل من جلسة إلى أخرى دون ان تحكم فيه على استقلال حسبما تقضى المادة 291 من قانون المرافعات بل حكمت فى موضوع الاستئناف واكتفت بالقول فى أسباب حكمها بأن طلب وقف التنفيذ أصبح غير ذى موضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بأحقية المطعون ضده فى بدل الإغتراب على أن الشركة ظلت تصرف له هذا البدل بإطراد و بمقدار ثابت طوال مدة عمله بالأقاليم فأصيح حقاً مكتسباً له و جزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه ، و كان هذا الذى قرره الحكم خاصاً بقيام هذا الحق المكتسب قبل العمل بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ليس محل نعى من الطاعنة ، وكانت أحكام هذه الائحة لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، كما أن ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القرار الجمهورى من إلغاء نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و كل نص يخالف أحكام تلك اللائحة المرافقة له ، و ما نصت عليه المادة العاشرة من هذه اللائحة من أن تقرير بدل طبيعة العمل - و الذى كان يجوز منحه بقرار من مجلس إدارة الشركة على مقتضى نظام موظفى و عمال الشركات المشار إليه - يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، لا يترتب عليه الغاء القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح هذا البدل فى ظل ذلك النظام أو قبل العمل به . لأنها ليست قرارات تنظيمية بل تبقى هذه القرارات قائمة و نافذة مادام أنه لم ينص صراحة على إلغائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجال تطبيق القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة مقصور على موظفى الدولة و عمالها و لا يتعداهم إلى العاملين بشركات القطاع العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 يندرج فى بدل طبيعة العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس فى نص المادة 292 من قانون المرافعات الذى تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا الطلب و عندئذ يصبح لا محل لبحثه ، و لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها .