⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 679 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-4-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اندماج الشركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند فيما انتهى اليه من عدم التزام الشركة المطعون ضدها بأتعاب الطاعن عن الاعمال التى قام بها لقطاع النقل لهذه الشركة الى ان هذا القطاع قد اندمج فى شركة آخرى هى " شركة النيل العامة لاعمال النقل " ومن ثم فلا تلتزم الشركة المطعون ضدها بديونه بعد الاندماج . وهو من الحكم خطأ فى القانون ، ذلك أن الثابت من قرار المؤسسة المصرية العامة للنقل رقم 8 لسنة 1963 أن قطاع النشاط الخاص بالنقل هو الذى نقل وحده الى شركة جديدة باسم " شركة النيل العامة لاعمال النقل " وذلك كحصة عينية تساهم بها الشركة المطعون ضدها فى راس مال الشركة الجديدة على اساس صافى أصول وخصوم هذا النشاط . وهو أمر بعيد تماما عن الاندماج الذى تفى به الشركة القديمة ، وتنقضى شخصيتها المعنوية وتخلفها الشركة الدامجة خلافة قانونية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . واذ كانت الشركة المطعون ضدها ما تزال قائمة ، ولم ينتقل منها سوى قطاع النقل الذى ساهمت به الشركة الجديدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى على هذا الانتقال أحكام اندماج الشركات ، يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإندماج الذى يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 هو الإندماج الذى يقع بين الشركات التى تتمتع بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة ، فتنقضى به شخصية الشركة المندمجة و تؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التى تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و من ثم فلا يعتبر إندماجاً - فى معنى القانون رقم 244 لسنة 1960 - مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . و إذ كان الثابت من الأوراق ، و من قرار المؤسسة المصرية العامة للنقل رقم 8 لسنة 1963 أن قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو الذى إنتقل وحده من الشركة المطعون ضدها إلى " شركة النيل العامة لأعمال النقل " كحصة عينية فى رأس مالها على أساس صافى الأصول و الخصوم المستثمرة فى هذا النشاط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى على نقل هذا النشاط أحكام إندماج الشركات - و رتب على ذلك عدم إلتزام الشركة المطعون ضدها باتعاب الطاعن - محاسب - عن الأعمال التى أداها لها فيما يتعلق بهذا النشاط قبل نقله ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .