⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-3-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطيه وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة استنادا الى خروجه نهائيا من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية باستقالته من عمله واشتغاله بالزراعة لحسابه فى حين أن المقصود بالخروج النهائى من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية هو حالات الخروج التى لايتصور عودة أصحابها مرة أخرى إلى نطاق تطبيق ذلك القانون ، ولما كانت استقالة المطعون ضده من العمل واشتغاله بالزراعة لا تحول دون عودته الى عمل آخر يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فإنه لا يعتبر قد خرج نهائيا من نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون بالمعنى الذى قصده المشرع بنص الفقرة "ب" من المادة 81 منه ولا يستحق بالتالى تعويض الدفعة الواحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الفقرة ب من المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 4 لسنة 1969 - تقضى بأن يصرف للمؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للنسب الواردة بها " فى حالة خروجه نهائياً من نطاق هذا القانون وكانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهرا " وكان المشتغلون لحسابهم - طبقاً لنص المادة الثانية من ذات القانون - من الفئات التى تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية حتى يصدر بانطباقه عليهم قرار من رئيس الجمهورية . وإذ وردت عبارة " الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون " بالمادة 81 المشار إليها بصيغة عامة مطلقة فإن قصر هذه الحالات على تلك التى لا يتصور معها عودة المؤمن عليه إلى عمل جديد يخضع لأحكام القانون واستبعاد حالة اشتغاله لحسابه من هذه الحالات يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، ذلك أنه متى كان النص عاماً صريحاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بإستحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة لخروجه نهائيا من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية بإستقالته من عمله وإشتغاله لحسابه بالزراعة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .