⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 733 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-3-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - فى القانون 121 لسنة 1947

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أخرج العين المؤجرة محل النزاع من نطاق تطبيق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم ما خلص إليه من أن البدء فى إنشائها كان قبل 18/9/1952 استنادا الى أن احكامه لا تسرى إلا على المبانى التى تم إنشاؤها فعلا قبل ذلك التاريخ ، فى حين أن العبرة فى تطبيق المرسوم بقانون المذكور هو تاريخ البدء فى الانشاء لا بتاريخ تمامه وفق ما يؤدى اليه مفهوم المخالفة لنص المادة 5 مكررا (3) منه ، وقد ترتب على ذلك أن أخضع الحكم الاجرة الواردة بعقد الايجار للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 دون التفات الى ما أثاره من دفاع مبناه انه روعى فى تحديد الاجرة عند التعاقد تخفيضها وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 مخفضة بنسبة 15% وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ويكون الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 5 مكررا "1" من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و المادة 5 مكررا "2" و المادة 5 مكررا "3" - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن التى تسرى عليها هذه النصوص هى تلك التى كان البدء فى أنشائها سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل بها دون إعتداد بتمام إنشائها و إعدادها للإنتفاع و سواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله بمعنى إن العبرة هنا بتاريخ البدء فى الإنتهاء لا بتاريخ تمامه . و إذ كان الواقع فى الدعوى بإتفاق الأطراف المتداعين أن الشقة المؤجرة موضوع النزاع قد بدىء فى إنشائها قبل التاريخ المشار إليه ، فإن تحديد أجرتها يخضع للقواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون آنف الذكر ، بإتخاذ أجرة المثل فى شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15% ، طالما كان الثابت أن هذه العين أوجرت و لأول مرة فى تاريخ لاحق للعمل بالمرسوم بقانون السالف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة مكررا "4" من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 أن يشمل نطاق تطبيقها - إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1958/6/12 - تلك الفئة من المبانى التى بدىء فى إنشائها قبل 1952/9/18 و لم تتم إلا بعد هذا التاريخ ، و من ثم فإنها تدخل فى مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و كذلك القانون رقم 55 لسنة 1958 . و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التى لم يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به ، و لا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20 % ابتداء من أول يونيو أعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع أجرة المؤجرة للقانون رقم 55 لسنة 1958 دون مراعاة لإنطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فى الفترة السابقة عليه ، و قد ترتب على هذا الخطأ أن حجب الحكم نفسه عن مناقشة ما ساقه الطاعنان من دفاع قوامه أنهما راعيا عند التعاقد أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و أن الأجرة المثبتة فى العقد مخفضة فعلا بمعدل 15% عن أجرة المثل فى شهر سبتمبر 1952 ، و هو دفاع جوهرى قد يكون من شأن بمحيصه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، و كان لا يشفع لتبرير قضاء الحكم قوله أنه ثبت لديه أن هذا المرسوم بقانون الأخير لم يطبق فعلا لأن هذه العبارة المرسلة لا يبين منها كيفية وصوله إلى هذه النتيجة و لا توضح أسانيد الترجيح لأدلة نفى حصول التخفيض واقعاً فعلاً ، قاصر البيان ، علاوة على الخطأ فى تطبيق القانون