الطعن رقم 728 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-2-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير لإقامتها بعد الاوان . وهو من الحكم خطأ فى القانون ، إذ يتعين وفقا لنص المادة 59 من قانون الاثبات أن ترفع دعوى التزوير الاصلية قبل رفع الدعوى بأصل الحق ، فإذا رفعت بعدها كانت غير مقبولة ، ولا يكفى ما قرره الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قررت ضم الدعويين إلى بعضهما ليصدر فيهما حكم واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم إجراءات الدعوى " أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . و إذ كانت دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته و تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجا المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . و لما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار و أعلنت صحيفتها إلى الطاعن فى 1965/3/10 و ذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة و يحتج بها كدليل فى دعواه بصحة و نفاذ الإقرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .