⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 698 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-3-11 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة المهن غير التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس إبراهيم على صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه اعتبر الاعفاء النسبى للفئات الواردة بالمادة الاولى من القانون رقم 64 لسنة 1964 ليس واردا على سبيل الحصر بل على سبيل المثال ورتب على ذلك أنه يفيد منه غيرها من الفئات المشتغلة بالفن ، فى حين أن البين من المادة الاولى من القانون سالف الذكر أن المشرع إنما يقصر هذا الاعفاء على المشتغلين بالفن الذين حددتهم على سبيل الحصر وليس من بينهم المحترف للرقص الشقى ، وأنه لما كان الاعفاء المنصوص عليه فى المادة الاولى من القانون رقم 64 لسنة 1964 هو استثناء من القاعدة الاصلية التى تخضع للضريبة كل ما يحصل عليه الممول من أرباح غير تجارية بعد خصم التكاليف فإنه يتعين عند تطبيق الحكم الاستثنائى الالتزام بعبارة النص وعدم التوسع فيه أو القياس عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1964 على أنه " يعفى 25% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من مطربين وعازفين و ملحنين وكذا المشتغلين بالتمثيل والإخراج والتصوير السينمائى وتأليف المصنفات الفنية من الضريبة على المهن غير التجارية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 " يدل على أن مقصود المشرع هو أن يختص بين المشتغلين بالفن هذه الفئات الواردة فى النص على سبيل الحصر بالإعفاء النسبى من الضريبة ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون عندما حددت الفئات المقصودة بهذا الإعفاء بقولها " لما كانت أرباح المشتغلين بالغناء من مطربين وعازفين والمشتغلين بالتمثيل والإخراج والتلحين وتأليف المصنفات الفنية تعتمد بصفة أساسية على جهد العمل ولا يسهم رأس المال فى إنتاجها إلا بطريقة عرضية " . لما كان ذلك كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الفئات الواردة بالنص ليست واردة على سبيل الحصر ، ورتب على ذلك تطبيق الإعفاء النسبى من صافى أرباح المطعون ضدها التى تمتهن الرقص الشرقى مع أنها ليست من الفئات الواردة بالنص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .