الطعن رقم 696 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-5-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الحكم بغير الطلبات
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان وعبد السلام الجندى وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى عل الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بعدم جواز الالتماس الذى رفعته الطاعنة طعنا فى الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 22/5/1969 فى القضية رقم 414 سنة 85 ق تأسيسا على أن هذا الحكم الملتمس فيه عندما استبعد من أصول التركة الاطيان الزراعية التى تصرف فيها المورث قدرها - عن إدراك وتعمد - بالمبلغ الذى قوم به الخبير أطيان المتوفى جميعها التى تم التصرف فيها وتلك التى بقيت على ملكه حتى وفاته وهذا الذى بنى عليه قضاءه ينطوى على الخطأ فى فهم الواقع ومشوب بالفساد فى الاستدلال ، إذ الواضح أن الحكم الصادر فى 22/5/1969 قد قبل السبب الثانى الوارد بصحيفة استئناف المطعون ضدهم والذى تضمن طلب استنزال قيمة هذه الاطيان المبيعة وهى 23641 جنيها و 571 مليما من القيمة الاجمالية التى حددها الخبير للأطيان جميعها التى كانت باسم المورث وهى 26124 جنيها و 615 مليما وغاية الامر أن المحكمة وقد صرفت كل اهتمامها الى البحث فى مدى جدية التصرفات الصارة من المورث ، انتهت سهوا وبغير تعمد الى القضاء بأكثر مما طلبه الورثة ، بأن استبعدت من اصول التركة قيمة الاطيان كلها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الإلتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات ، و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسسبة إياه فى هذا الخصوص ، إمتنع الطعن على الحكم بطريق الإلتماس ، و كان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضدهم طلبوا فى السبب الثانى إستبعاد مبلغ 23641 جنيهاً و 74 مليماً من أصول التركة و هو قيمة الأطيان التى تصرف فيها المورث للغير و كان الحكم الإستئنافى الملتمس فيه قد قبل هذا السبب و إنتهت المحكمة إلى أن قيمة هذه التصرفات المستبعدة هى مبلغ 26124 جنيهاً و 615 مليماً و هو المبلغ الذى قوم به الخبير أطيان المورث جميعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى أن هذا الحكم الملتمس فيه قدر عن إدراك و تعمد قيمة الأطيان المبيعة بالمبلغ الذى حدده الخبير مقابلاً لها دون باقى الأطيان التى لم يتصرف فيها المورث يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى و لم يستظهر عناصر النزاع على الوجه الثابت بها مع أن ذلك لازم لتقدير ما إذا كانت المحكمة قد قدرت قيمة الأطيان المستبعدة بالمبلغ الذى ذكرته عن إدراك و تعمد أم أن ذلك كان عن سهو غير متعمد ، و فى ذلك ما يعيبه و يوجب نقضه .