⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 690 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-3-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ بنوك
⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تفسير العقد وفى فهم الواقع فى الدعوى ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن مسئولية المطعون ضده كضامن مقصوره على توريد المدين 125 قنطارا من القطن دون رصيد الحساب الجارى ، فى حين ان ضمان المطعون ضده الوارد بالعقد يشمل تنفيذ جميع بنوده سواء فى ذلك توريد الاقطان المتقف عليها أو نتيجة الحساب الجارى المفتوح . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهتين ، حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر كفالة المطعون ضده لرصيد الحساب الجارى كفاله لدين مستقبل لم يحدد مقداره مقدما ذلك إن الالتزام المكفول ليس إلتزاما مستقبلا وأنما نشأ بمقتضى العقد المؤرخ 30/8/1960 كما تحدد المبلغ المكفول بنتيجة الحساب الجارى وهى الفرق بين السلفيات التى يتسلمها المدين وقيمة الاقطان التى يوردها ، ومؤدى الوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ طبق أحكام الكفالة الواردة فى المادة 772 من القانون المدنى على ضمان المطعون ضده وذلك يطبق أحكام التضامن بين المدينيين فى المادة 279 وما بعدها من القانون وليس فيها ما يحتم تحديد المبلغ المضمون سواء كان التعهد المضمون التزاما حاليا أو مستقبلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد، ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة - وفقاً لنص المادة 778 من القانون المدني - إلا إذا حدد الطرفان مقدماً في عقد الكفالة قدر الدين الذى يضمنه الكفيل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وانتهى إلى أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن كفالة المدين في التوريد في حدود المبلغ الذى تسلمه وقد ورد المدين أقطاناً تزيد قيمتها على هذا المبلغ، ولم يتضمن العقد تحديداً لأي مبلغ يكفله المطعون ضده عن رصيد الحساب الجاري للعمليات الأخرى مما يجعله غير مسئول عن كفالة هذا الرصيد، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلتزام الكفيل - متضامناً كان أو غير متضامن - هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلى و ذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين آخرين ، فإنه يلتزم إلتزاماً أصلياً مع سائر المدينين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان كفيلاً للمدين الأصلى فى تنفيذ إلتزام هذا الأخير قبل الشركة الطاعنة ، ولم يكن مديناً أصلياً معه فى هذا الإلتزام فإن الحكم المطعون فيه - إذ أجرى أحكام الكفالة على إلتزام المطعون ضده - لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .