⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-6-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشركات
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ استحقاق الفوائد عن التعويض
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم السعيد ذكرى وعضوية محمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح ومحمد ابراهيم الدسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن ينى على سبب واحد يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم قضى بالفوائد القانونية عن مبلغ 4892 جنيها ، 600 مليم المودع على ذمة التعويض عن نزع ملكية العقار المملوك للمطعون عليهم للمنفعة العامة اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 16/5/1954 حتى السداد فى حين أن التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب إذ يكون للقاضى السلطة فى تقديره ، لا يغير من ذلك قيام الجهة نازعة الملكية بتقدير التعويض وإيداعه بل أن ذلك يعتبر مجرد عرض منها لمقدار ما تقدره من تعويض ، وإذ لم يقبله المطعون عليهم والتجأوا الى القضاء لتحديده فانه لا يكون معلوم المقدار ولا يتحدد الا بعد الحكم النهائى ، ومن ثم لا يستحق عنه فوائده الا من تاريخ الحكم المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الميعاد المحدد لإعلان الطعن بالنقض بعد صدور قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذى رفع الطعن فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان بعد أن رفع هذا القانون عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن و ألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن و الإقلال من مواطن البطلان فى التشريع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب التعويض عن نزع الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى عنته المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الإلتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة، وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ولا يغير من ذلك قيام الطاعنين - الجهة نازعة الملكية - بتقدير تعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها وعرضه على المطعون عليهم - المالكين ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتعويض الذى حددوه مما يجعل تقدير التعويض مؤجلاً إلى حين الفصل في النزاع نهائياً، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي.