الطعن رقم 676 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-5-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - بدلات العاملين
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةأديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ قضى بتقرير حق المطعون ضده فى بدل التفرغ أسوة بالمهندسين الذين يعملون بالحكومة فخالف بذلك أحكام لائحة موظفى وعمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 التى عين فى ظلها وهى لا تفرض على الشركات منح هذا البدل للعاملين بها ، هذا فضلا عن استناد الحكم الى مقارنة خاطئ أجراها الخبير بين المطعون ضده وبين زملاء له فى العمل يختلفون عنه فى ظروف تعيينهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت أن المطعون ضده عين فى الشركة الطاعنة بتاريخ 1962/10/22 بمقتضى أمر التكليف رقم 660 لسنة 1962 الصادر طبقاً لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية ، و لائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و تحدد مرتبه وفق هذه اللائحة ، و كان القانون رقم 92 لسنة 1962 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام اللائحة . و لا وجه بالتالى لمعاملة المطعون ضده - بأحكامه و تحديد أجره على سند منها ما دام أن تعيينه لم يكن مرتكناً إليه ، و كان لا محل لأعمال المساواة بينه و بين زملاء له يختلفون عنه فى ظروف تعيينهم على ما هو ثابت من تقرير خبير الدعوى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده فى بدل التفرغ بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 فيما نصت عليه من منح المعينين وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى الحكومى . و أيا كان وجه الرأى فى مدى ذلك التماثل فى الأجور بين من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة طبقاً لأحكام ذلك القانون و من يعين فى الوظائف الحكومية فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .