الطعن رقم 669 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-11-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ تقدير التعويض - عناصر الضرر
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ شركات القطاع العام - حصة الارباح
⚖️ اجازات العامل
⚖️ اجر العامل - النصيب فى الارباح
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ التعويض عن الضرر - تقدير التعويض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وابراهيم صالح ومحمد عبد العظيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يوجه إلى المطعون ضدها الثانبة طلبات ما و لم يقضى لها بشىء عليه كما أنها لم تنازعه فى طلباته قبل الشركة المطعون ضدها الأولى ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها فى هذا الطعن ، يتعين عدم قبوله بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع مايدل على إنه إنتقل لمباشرة العمل فى القاهرة و أسوان خلال الأيام التى يطالب ببدل السفر عنها مكتفياً بقوله أن عمله بمدينة الأقصر كان يقتضى سفره إليها فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على هذا الدفاع الذى لم يقم عليه دليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة الأولى القانون رقم 67 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و المعمول به من 1962/3/27 قد نصت على تعديل سنتها المالية بحيث تبدأ من أول يوليه من كل عام و تنتهى فى آخر يونيه من العام التالى و على أن يمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى 30 يونيه سنة 1963 إذا كانت نهاية السنة قبل هذا التاريخ و كان مقتضى ذلك أن السنة المالية 1962/1961 قد إمتدت بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى آخر يونيه 1962 و جرى حساب أرباحها عن تلك السنة حتى هذا التاريخ ، و كان الطاعن قد تقاضى نصيبه فى تلك الأرباح على هذا الأساس ، فإنه لا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة عن الفترة التى إمتدت إليها سنة الشركة المالية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان لا يجوز للعامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها و إلا فقدت إعتبارها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض نقدى و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و أما إذا حل ميعاد هذه الأجازات و رفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى و لزمه تعويض العامل عنها . و كان الطاعن لم يدع أنه طالب الشركة باجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته و أنها رفضت التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المادة 34 من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم3546 لسنة 1962 - الذى يحكم واقعة الدعوى - نصت على إتخاذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل الأجازة - و على ما إستقرت عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان الطاعن قد إستمر فى العمل بعد إنقضاء مدة عقدة المحدد المدة فى آخر أبريل 1963 و بالتالى يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق فى حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة فى المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانونا و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ثم إنتهى إلى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عن الضررين المادى و الأدبى فلا يعيبه إدماجهما معا و تقدير التعويض عنهما جملة .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل مبلغه التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيدا و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
أغفال الفصل فى إحدى الطلبات لا يصلح سبباً للطعن فى الحكم بطريق النقض ، و إنما علاج هذا الإغفال طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه .