الطعن رقم 204 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1952-5-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن - عدم اعلان المطعون عليه بتقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطاعن قرر بالطعن بالنقض في 4/7/1950 ولكنه لم يعلن المطعون عليها بتقرير الطعن وكل ما فعله انه حاول في 12/7/1950 اعلانها في محل الاقامة الذي ذكره في الاعلان وهو ( شارع سيدي المغربي رقم 8 بالاسكندرية ) فاجيب بعدم الاستدلال عليها فلم يعقب علي هذا باي اجراء اخر .
ومن حيث انه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لبطلانه وفقا لنص المادة 431 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض ولكنه لم يعلن المطعون عليها بتقرير الطعن وكل ما فعله أنه حاول إعلانها في محل الإقامة الذي ذكره في الإعلان فأجيب بعدم الاستدلال عليها فلم يعقب على هذا بأي إجراء آخر. فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً وفقاً لنص المادة 431 مرافعات.