الطعن رقم 668 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-11-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط - بدء سريان التقادم
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياس نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية ممدوح عطيه وشرف الدين خيرى وابراهيم صالح ومحمد عبد العظيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدني على أن تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل وذلك إعمالاً للأثر المباشر للتشريع، وقرر قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 في المادة 119 منه - وعلى ما هو مفهوم من نصها - أن دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الإجتماعية تتقادم بخمس سنوات إذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة وإستحدث بذلك تقادماً قصيراً لم يكن مقرراً في قانون التأمينات الإجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصا بمطالبة المؤمن عليه بحقه في إقتضاء تعويض الدفعة الواحدة والتي كانت تتقادم بحسب الأصل بمضي خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدني، ولما كانت المادة الثامنة من القانون المدني قد نصت على أن تسري مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن - العامل - إنتهت خدمته في سنة 1960 ووجه دعواه إلى هيئة التأمينات الإجتماعية في 1967 وبذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد إكتملت من وقت العمل بهذا القانون في أول أبريل سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه إستنادا إلى هذه المادة بغير أن يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.