الطعن رقم 665 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-5-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الاوراق ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم اعتبر أن طلباته الختامية بشأن التعويض قد انحسرت فى مبلغ 1000 جنية بمقولة أن مذكراته التى تضمنت تعديله الى 14975 جنية لم تعلن للشركة المطعون ضدها فى حين أنه عدل مبلغ التعويض فى مذكرته المقدمة لجلسة 3/12/1966 أمام محكمة أول درجة والمعلنة للشركة إلى 1975 جنيها عن الضرر المادى و 1000 جنيها عن الضرر الأدبى ثم عدل هذا المبلغ الاخير الى 5000 جنيها فى مذكرته المقدمة لجلسة 1/11/1969 أمام ذات المحكمة والتى كانت قد رخصت للطرفين بتقديم مذكرات بطريق الايداع فى ملف الايداع الامر الذى يغنى عن إعلان المذكرة للخصم الآخر وينتج آثاره . ويضيف الطاعن أن الحكم وضع فى اعتباره عند تقرير التعويض ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت من أنه يجوز للجهة الادارية المختصة إعفاء أعضاء مجالس إدارة الشركات ومديرى المنشآت الخاضعة لأحكامه وتعيين غيرهم مع أن المؤسسة التى كان يعمل بها لم تكن قد أممت عندما فصلته من عمله فى 28/10/1961 إذ أنها أممت فى 12/5/1962 بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1962 ولا وجه بالتالى لاستناد الحكم الى تلك المادة عند تقدير التعويض ، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت حجز القضية للحكم و رخصت للطرفين بتقديم مذكرات فى أجل محدد لكل منهما فأودع الطاعن ملف الدعوى مذكرة فى خلال الأجل المرخص له بتقديمها فيه متضمنة تعديل مبلغ التعويض و مؤشر عليها من محامى الشركة المطعون ضدها بإستلام صورتها و هو ما يفيد إطلاع الشركة على تلك المذكرة و من ثم تكون الطلبات التى حوتها معلومة لها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بتعديل الطلبات الواردة بهذه المذكرة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان تقدير الضرر و تحديد الجابر له هو من إطلاقات قاضى الموضع إلا أن شرط ذلك أن يكون قد إعتمد فى قضائه على أساس سليم ، و لما كان الثابت على ما سجله الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن فصل من العمل بالمؤسسة بتاريخ 1961/10/18 بقرار من الحارس العام على أموال الخاضعين لأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 و أن هذه المؤسسة أممت بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من 1963/5/12 و كان مقتضى ذلك أن الطاعن فصل من العمل بالمؤسسة سالفة الذكر قبل تأميمها فإن الحكم إذا أخذ فى الإعتبار عند تقدير الضرر الذى حاق بالطاعن من جراء هذا الفصل و تحديد التعويض الجابر له بما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من جواز إعفاء مديرى الشركات المؤممة من مناصبهم يكون قد بنى قضاءه على غير أساس من الواقع و القانون .