⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 655 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-1-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ حجز
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ عيوب الرضا - الاكراه
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ستة أسباب حاصل السببين الاول والثالث منها بطلان الحكم المطعون فيه وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الاول بصفته بطلباته دون التثبيت من صفته فى تمثيل الشركة مع منازعة الطاعن فى هذه الصفة وأن الحكم شابه التناقض بين ما ثبت فى ديباجته من صفة المطعون ضده الاول كمدير للشركة وما ورد بأسبابه من بقاء الشركة أثناء التصفية بالقدر اللازم لهذه التصفية بما يدل على انه اعتبر المطعون ضده الاول مصفيا وهى صفة لم تثبت له بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن حاصل الاسباب الثالث والرابع والسادس الخطأ فى تطبيق القانون وتناقض الاسباب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الشركة المطعون عليها الاولى قامت بالوفاء بالمبلغ تحت تأثير الاكراه لتوقيع الحجز على أموالها لدى البنكين فى حين أن الحجز وسيلة قانونية مشروعة أتخذت بسند صحيح لا يتحقق معه الاكراه بالمعنى المقصود قانونا وقد شاب الحكم تناقض فى اسبابه اذ استند الى أن الوفاء تم تحت تأثير الاكراه بما مؤداه أن الشركة كانت تعلم بأنها توفى غير المستحق ثم عاد فقرر أن الشركة لم تكن تعلم بسبق وفاء الجمعية بالمبلغ وكان استخلاص الحكم لحصول الاكراه فاسدا إذ أسقط كافة الظروف الواقعية التى ساقها الطاعن على انتفاء الرهبة لدى الشركة المطعون عليها الاولى وعدم تأثيرها بتوقيع الحجز بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن حاصل السبب الخامس القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق دفاعه القائم على عدم مطالبة المطعون عليها الاولى باستيراد المبلغ موضوع النزاع وإصدارها مخالصات لاحقة دون الاشارة الى هذا المبلغ كما التفتت عن طلبه الاطلاع على دفاتر الشركة المطعون عليها الاولى تحقيقا لدفاعه بشأن الاجولة موضوع النزاع رغم امتناع الشركة عن تقديم تلك الدفاتر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وفقاً لنص المادة 533 من القانون المدني بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها، ومدير الشركة يعتبر وفقاً للمادة 534 من التقنين المدني في حكم المصفي حتى يتم تعيين مصف للشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإكراه الدافع على الوفاء في معنى المادة 181 من القانون المدني هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية واختيار. ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه، فيستوي أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استقلال محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأسيرها فى نفس الموفى بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة 0 استخلاصها تحقق الإكراه من حصول الوفاء تحت تأسير الحجز على ما للموفى لدى الغير 0 لا خطأ0