الطعن رقم 654 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-4-12
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مقاولة
⚖️ نقل بحرى
⚖️ صفة الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتناقض الاسباب ومخالفته الثابت فى الاوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الطاعنة طبقا للمادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى الى أن تسليم البضاعة الذى يبدأ منه ميعاد الاحتجاج هو التسليم الفعلى الذى يستطيع معه المرسل اليه فحص البضاعة ، وانه لما كانت البضاعة سلمت تحت نظام تسليم صاحبه وبقيت فى حوزة الناقل حتى تسلمتها الشركة المرسل اليها استلاما فعليا فى 15/10/1964 فإن الاحتجاج يكون قد تم فى الموعد القانونى ، وهو من الحكم خطأ فى القانون ، ذلك إن نظام تسليم صاحبه نظام جمركى من مقتضاه إلا تدخل البضاعة مخازن الجمارك ولا شأن له بكيفية تسليم البضاعة التى تخضع لاتفاق الطرفين ، وإذا كان الطرفان قد اتفقا فى البند 11 من مشارطة الايجار على أن يكون التسليم بجانب السفينة ، وكانت الشركة العربية للشحن والتفريغ بوصفها مقاول التفريغ قد أفرغت الشحنة فى مواعين بجانب السفينة لحساب الشركة المرسل اليها فى المدة من 8/9/1964 حتى 6/10/1964 فإن التسليم يكون قد تم فعلا وقانونا فى هذا التاريخ ويكون الاحتجاج الموجه من قبل المرسل إليها من الشركة الناقلة فى 15/10/1964 قد تم بعد الميعاد القانونى وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم القبول قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ لم يرتب على الاتفاق على طريقة التسليم أثره القانونى .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالاسباب الثلاثة الاخيرة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن ما مذهب اليه الحكم المستأنف من أن البضاعة سلمت وفق نظام تسليم صاحبه مخالفا لما أتفق عليه طرفا عقد النقل من ان يكون التسليم بجانب السفينة وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه فضلا عن أن العبرة بالواقع الذى ارتضاه الطرفان وهو نظام تسليم صاحبه وما ينطوى عليه هذا التراضى من تعديل للعقد فإن المعول عليه هو التسليم الفعلى للبضاعة أيا كانت الطريقة التى يتم بها هذا التسليم - وهو من الحكم خطأ فى القانون ومخالفة للثابت فى الاوراق - ذلك أن نظام تسليم صاحبه هو نظام للاجراءات الجمركية ولا شأن له بتسليم البضاعة فى علاقة الناقل بالمرسل اليه ، فضلا عن أن الاوراق خلت من أى دليل على ان الطرفين عدلا عن طريقة التسليم المتفق عليها فى العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستلام البضاعة الذى يبدأ منه ميعاد توجيه الإحتجاج إلى الناقل البحرى فى معنى المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى ، هو الإستلام الفعلى من جانب الحق فى البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها و بتمكن من فحصها والتحقق من حالتها و مقدارها ، و ذلك أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها فى العقد ، و من ثم فلا يعد إستلاماً للبضاعة فى معنى المادتين السابقتين إفراغ البضاعة فى مواعين بجانب السفينة طبقاً لشروط العقد طالما أن المرسل إليه لم يتسلمها بالفعل . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنهما أقاما قضاءهما فيما يتصل برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الطاعنة تطبيقاً لنص المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى على ما إنتهيا إليه إستناداً إلى تقرير الخبير من أن البضاعة أفرغت من السفينة فى ظل نظام تسليم صاحبه و نقلت فى مواعين إلى الرصيف حتى تمام الإستلام من جانب الشركة المستوردة و الذى لم يتم إلا فى ....... و هو ذات التاريخ الذى وجه فيه الإحتجاج إلى الطاعنة - الناقلة -فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقاول التفريغ لا يعد نائباً عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة إلا إذا كان موكلاً عنه فى إستلامها .