⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 638 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-6-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله ، ويقول الطاعنان فى بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب التأمين الاضافى على أن المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تستلزم لاستحقاق هذا التأمين أن تكون الاشتراكات الست الشهرية المتصلة المنصوص عليها فيها قد سددت عن مدة عمل المؤمن عليه الفعلية . التى انتهت بوفاته فلا تندرج فيها الاشتراكات المسددة مقدما عن مدة تالية ، فى حين أن هذه المادة لم تشترط سوى سداد تلك الاشتراكات بغض النظر عن مدة خدمة المؤمن عليه الفعلية . وإذا كان الثابت أن الطاعن الاول قد سدد الاشتراكات للهيئة وطبقا لتعليماتها عن المدة من 3 مايو سنة 1965 حتى 2 مايو سنة 1966 فأنهما يستحقان التأمين الاضافى عن وفاة مورثهما فى 9 أغسطس سنة 1965 بالتطبيق لتلك المادة ، ولا محل لاستناد الحكم فى تفسيرها الى نصوص المواد 10 و 12 و 14 من القانون ذاته لأن هذه المواد إنما تنازلت بيان موارد الهيئة ولا شأن لها بالمادة 87 منه ، هذا الى أن الحكم قد أغفل بيان ما استند اليه من حجج قانونية وواقعية والرد عليها ، ومنها أن نص هذه المادة غير مقيد بتحقيق الخدمة الفعلية ، وإن القانون قد أورد حالات لا ترتبط فيها حقوق العمال بالخدمة الفعلية كمدة التجنيد ووقف عقد العمل وأن الطاعن لم يقم بسداد تلك الاشتراكات باختياره بل تنفيذا لتعليمات الهيئة ، كما اكتفى الحكم بعد أن عرض فى أسبابه لأحكام تلك المواد التى لا تتصل بموضوع النزاع بالاحالة الى أسباب الحكم المستأنف دون تفصيل أو تفنيد ، وذلك كله يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وبالقصور المبطل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توخى الشارع فى تقرير نظام التأمين الإضافى فى المادة 87 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 أن تصرف الهيئة مبلغاً نقدياً إضافياً إلى المؤمن عليه أو ورثته الشرعيين أو المستفيدين الآخرين الذين يعينهم قبل وفاته فى حالة تحقق أحد الخطرين المؤمن منهما و هما العجز الكامل و الوفاة خلال مدة خدمته ، و تشترط تلك المادة لإستحقاق هذا التأمين أن تكون الإشتركات المسددة من المؤمن عليه لا تقل 6 إشتراكات شهرية متصلة أو 12 إشتراكاً شهرياً متقطعاً و لما كانت إشتركات التأمين و طبقا لنص المواد 10 ، 12 ، 14 من ذلك القانون تستحق شهرياً و تعتبر واجبة الأداء من أول الشهر التالى ، فإن تلك الإشتراكات المنصوص عليها فىالمادة 87 إنما تتحدد بمقدار ما سدد منها عن مدة خدمة المؤمن عليه حتى تحقق العجز الكامل أو الوفاة و لا تتعداه إلى الإشتركات المحصلة عن مدة تالية ، و لا يغير من ذلك أن تكون الهيئة قد جرت على تحصيل هذه الإشتراكات المحصلة عن مدة تالية ، و لا يغير من ذلك أن تكون الهيئة قد جرت على تحصيل هذه الإشتراكات مسبقاً عن تلك المدة .