⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-1-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - المزايا الممنوحة للمستأجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وحسن مهران حسن ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأنه قضى باخضاع أجرة الجراج المتفق عليها فى البند الثالث من ملحق عقد الايجار لأحكام القانون 121 لسنة 1947 ، فى حين أن الوقائع الثابتة فى الدعوى تفيد أن الشركة الطاعنة لم تكن تقدم الى المطعون عليه مجرد مكان لايواء سيارته وإنما كانت تخوله أيضا خدمات أخرى مستقلة عن المكان المؤجر ، ومقابل هذه الخدمات لا يخضع لتحديد قانون ايجار الاماكن وإنما للطرفين المتعاقدين كامل الحرية فى تقديره دون أى رقابة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين أن الأجرة المتفق عليها تشمل أجرة المثل للمكان المؤجر كما تشمل مقابل مزايا خولها المؤجر للمستأجر لها و كيانها المنفصل عن الإنتفاع العادى بالمكان المؤجر ، وأن أجرة المثل قد اختلطت بالمقابل المالى للمزايا آنفة الذكر اختلاطاً يتعذر معه الفصل بينهما طالما أن المطعون عليه لم يذهب إلى أن تقويم هذه المزايا قد أتخذ ذريعة للتحايل على أحكام القانون ، و كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المؤجر إذا أعطى المستأجر مزايا مستقلة عن العين المؤجرة فإن مقابل هذه المزايا يبقى حراً غير خاضع لقوانين تحديد الأجرة ، فإذا اإفق الطرفان على مقابل لهذه الخدمات وجب اعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير وفق القانون رقم 121 لسنة 1947 و أطرح الحكم هذا التقدير لما تبينه من وجود خدمات و مزايا تقتضى تحديد الأجرة بمبلغ ....... على سند من أن أسعار هذه الخدمات فى ارتفاع مستمر ، متجافياً عن أن الإتفاق فى هذا الخصوص هو شريعة المتعاقدين و دون أن يدلل على أن هناك تحايلاً على أحكام القانون يسوغ له سلطة التقدير ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .