⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-11-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات مساهمة - دعوة الجمعية للانعقاد
⚖️ الضريبة الاضافية
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحمن عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وألفى بقطر حبشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1958 أن تسرى على الضريبة الإضافية من حيث الربط و الطعن المادة 52 من القانون 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 77 سنة 1969 و التى نصت على أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة و السادسة من المادة 43 أن يطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة و بغير رسم .. " يدل على أن المشرع الضريبى أباح للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة الإضافية أن يطعن عليها بصحيفة يودعها المأمورية دون أن يلزمه ببيان أسباب ذلك الإعتراض فى صحيفة الطعن . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن ما طلبه المطعون ضده لأول مرة أمام اللجنة من أمر إستبعاد مرتبه الذى يتقاضاه من شركة أخرى من وعاء الضريبة الإضافية ليس طلباً جديداً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 سنة 1958 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضوا بمجلس إدارتها مما مقتضاء أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة .