⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 592 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-3-30 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ تمثيل الوارث للورثة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ تركة
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصومة فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ تجاوز الحد الاقصى للفوائد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن
⚖️ الخصومة فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية ابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أسباب غير سائغة من اربعة وجوه : أولا : استند الحكم إلى أن مورثة الطاعنة ظلت ساكنة مدة طويلة بعد إبرام عقدى القرض المؤرخين 16/12/1957 ، 31/3/1958 دون أن تثير موضوع الفوائد الربوية إلى أن أقامت الجنحة المباشرة رقم 3634 سنة 1963 قصر النيل ، فى حين أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثتها كانت تسعى لدى والد المطعون عليه وهو وكيله يساعدها شاهدا الاثبات اللذان سمعتهما محكمة أول درجة لالغاء هذه الفوائد ، ولما يئست من تسوية النزاع بادرت الى رفع الجنحة المباشرة وإبلاغ النيابة العامة ضد المطعون عليه لمعاقبته عن جريمة الاعتياد على الاقراض بربا فاحش . ثانيا : كما استند الحكم إلى انه تبين من الدعوى رقم 3 لسنة 1965 بيوع القاهرة الابتدائية أن المطعون عليه اتخذ اجراءات التنفيذ العقارى ضد مورثه الطاعنة ثم الورثة من بعدها دون أن يحصل اعتراض على قائمة البيع بخصوص الفوائد الربوية ، فى حين أن المنازعة فى مقدار الدين أو فى صحته تخرج عن اختصاص قاضى البيوع ، وقد أشارت الطاعنة الى ذلك فى المذكرة المقدمة منها ومن باقى الورثة بجلسة 11/4/1970 غير أن الحكم لم يرد على ذلك الدفاع ، هذا الى أن المورثة اعترضت على الفوائد قبل اتخاذ هذه الاجراءات عن طريق رفع الجنحة المباشرة وقد حل الورثة محلها فى هذه القضية . ثالثا : أضاف الحكم الى الورثة لم قدموا فى قضية البيوع رقم 5 سنة 1968 القاهرة الابتدائية مناقصة فى قائمة التوزيع بخصوص الفوائد الربوية وأنه تبين من الدعوى رقم 5935 سنة 1968 مدنى القاهرة الابتدائية ان الطاعنة وأحذ الورثة عارضا فى قائمة التوزيع الانتهائية استنادا الى ان المطعون عليه أضاف الى دينه الاصلى مبالغ أخرى بغير وجه حق دون أن يوضحا هذه المبالغ وأنها فوائد ربوية ، فى حين ان المناقصة فى قائمة التوزيع لا يجوز أن تكون مؤسسة على صحة الدين أو بطلانه وإنما يدور الاعتراض على مدى ما يكون للدائنين من حقوق لاقتضائها عليه انه سددها مع أنهم قاموا بسدادها ، وتمسكت الطاعنة بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف الا ان الحكم أغفل الاشارة والرد عليه . رابعا : استدل الحكم بأن الطاعنة وباقى الورثة طلبوا الصلح بجلسة 14/12/1965 أمام محكمة عابدين الجزئية التى أحيلت اليها دعوى التعويض بعد أن قضى ببراءة المطعون عليه ، وأنهم تركوا الدعوى للشطب بالجلسة التالية ، فى حين أن السعى للصلح بناء على عرض من المطعون عليه ، وإذ لم يتم الصلح لسبب تعنته رأى الورثة ترك الدعوى للشطب ، وبادروا الى رفع الدعوى الحالية وقد أبدت الطاعنة هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ، غير أن الحكم لم يلتفت اليه . وحيث إن حاصل النعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم أكتفى بإيراد دفاع المطعون عليه الخاص بعدم حصول اعتراض من مورثه الطاعنة والورثة من بعدها على قائمة شروط البيع بخصوص الفوائد الربوية وعدم إثارة هذا الموضوع فى المناقصة فى قائمة التوزيع واستند الحكم الى ذلك فيما قرره من عدم صحة ادعاء الطاعنة بأن المبلغ المطلوب هو فوائد ربوية ولم يشير الى حجة من الحجج القانونية التى ردت بها الطاعنة على هذا الدفاع مما تضمنته المذكرتان المقدمتان بجلستى 11/4/1970 ، 3/5/1970 ولم يرد على هذه الحجج مخالفا نص المادة 178 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم بالبطلان والقصور . وحيث إن مبنى النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن المادة 229 من قانون المرفعات تقضى بأن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى الدعوى مالم تكن قد قبلت صراحة ، وإذا قضت محكمة أول درجة 30/1/1968 بإحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات أن الفرضين يتضمنان فوائد ربوية ، وكان المطعون عليه قد قبل هذا الحكم قبولا صريحا يتمثل فى طلبه أجلا لإعلان شهوده وأنه لم يعلن شهودا بعد ذلك واكتفى بمناقشة شاهدى الاثبات فإن الحكم المذكور لا يكون مطروحا على محكمة الاستئناف الا فيما يتعلق بتقدير الدليل المستمد من أقوال الشهود ويمنتع على محكمة الاستئناف أن تبحث فيما إذا كان يجوز صدوره من محكمة أول درجة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم الاحالة الى التحقيق قولا منه أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير دواعى الاحالة الى التحقيق بشهادة الشهود إذا وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من الطاعنة و باقى الورثة ضد المطعون عليه بطلب الحكم ببراءة ذمة المورثة من مبلغ ... و حكم إبتدائياً بطلبات المدعيين ، فأقام المطعون عليه إستئنافاً عن هذا الحكم و إختصم جميع الورثة المحكوم لهم و حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى فطعنت الطاعنة عن نفسها و بصفتها ممثلة لتركة المورثة فى هذا الحكم ، و كان لا يصلح إعتبار الطاعنة نائبة عن الورثة الذين لم يرفعوا الطعن لأنهم كانوا ماثلين فى الدعوى حتى صدر الحكم المطعون فيه و لا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضرا مثله فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك ، فإن الطاعنة لا تعتبر ممثلة لتركة مورثها أو نائبة عن باقى الورثة فى هذا الطعن ، و من ثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها ممثلة لتلك التركة يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة - جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، و لما كانت هذه رخصة قد أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن فى الميعاد ، فخوله أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم أو أن - يتدخل فيه منضماً إليه فى طلباته فإن هو قعد عن إستعمال هذه الرخصة ، فلا يؤثر ذلك فى شكل الطعن متى كان قد أقيم من باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى الميعاد ، و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر ضد ورثة المرحومة ... فإنه يجوز الطعن فيه من الطاعنة فقط - أحد المورثة - و إن كان الحكم صادراً على ما يقول المطعون عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز للمدين طبقاً للمادة 642 من قانون المرافعات السابق الذى إتخذت إجراءات التنفيذ العقارى فى ظله الإعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به يتضمن فوائد ربوية عن الحد المقرر قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقته منازعاً فى وجود الدين أو مقداره .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات فى فقراتها الأولى تضمين الحكم بيانات معينة عددتها هذه الفقرة من بينها نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع و خلاصة ما إستندوا إليه من الإدلة الواقعية و الحجج القانونية إلا أن هذه المادة كما يبين من فقرتها الثانية لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة فى الفقرة الأولى فإنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، و مؤدى ذلك أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت محكمة أول درجة قدحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو ألغى الحكم المستأنف الصادر فى موضوع مطرحاً أقوال شاهدى الإثبات التى أخذت بها محكمة أول درجة و أقام قضاءه على القرائن التى إستنبطها من وقائع الدعوى و مستنداتها و إعتمد عليها فى تكوين عقيدته .