الطعن رقم 574 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-1-11
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ دعوى العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطيه السنباطى ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إنه لما كانت العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الاخيرة للخصوم وكان المطعون ضده قد عدل طلباته بجلسة 7/10/1969 إلى طلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 123 جنيها و 948 مليما وغرامة تأخير بواقع 1 % يوميا من هذا المبلغ من تاريخ استحقاقه فى 1/1/1967 حتى تمام السداد وكانت هذه الغرامة تبلغ حتى تاريخ الحكم الابتدائى مبلغ 1377 جنيها و 816 مليما فان قيمة الدعوى تزيد عن النصاب النهائى لمحكمة أول درجة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن قيمة المبلغ المطلوب الحكم به مضافا اليه غرامات التأخير يدخل فى الاختصاص النهائى لمحكمة الدرجة الاولى فإنه يكون شابه فساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق أديا الى خطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة ... أم المطعون ضده عدل طلباته فى مواجهة الطاعن إلى مبلغ ... - و هو ما إنتهى إليه الخبير - و فوائده القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ الإستحقاق حتى السداد ، و مؤدى ذلك أن تعديل المطعون ضده لطلباته إقتصر على ما فحصه الخبير و هو مبلغ تعويض الدفعة الواحدة دون أن يمتد إلى طلبه الثانى و الخاص بغرامة التأخير السابق طلبها إبتداء بصحيفة دعواه و التى لم يعرض لها الخبير المنتدب ، و جملة هذه المبالغ تزيد فى مجموعها على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية مما يجيز الطعن فى حكمها بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .