الطعن رقم 565 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-10-31
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام وترقيتهم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 20 ، 25 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و الذى عمل به من تاريخ نشره فى 29 ديسمير سنة 1962 ، أن الترقية لغير الوظائف من السادسة إلى الأولى تكون بالإقدمية فى حدود 75 % و بالإختيار فى حدود 25% ، و أنه يشترط فى الترقية أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة و أن يكون قد مضى على تعيينه سنة كاملة بما فيها فترة الإختيار ..... و إذ كانت دعوى المطعون ضده - العامل - تتعلق بحركة الترقيات التى أقرتها الشركة الطاعنة فى أول يونيه 1963 و بأحقيته فى الترقية إلى وظيفة مساعد ملاحظ و التى كانت موجودة وقت إجراء الترقيات مما يندرج تحت حكم المادتين 20 ، 25 دون المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من توافر الشروط اللازمة للترقية و الواردة فى المادة 25 من لائحة العاملين بشركات القطاع العام ، و بأحقية المطعون عليه للترقية بالأقدمية فى حدود الـ 75 % و المنصوص عليها فى المادة 20 من ذات اللأئحة دون إستناد إلى قاعدة المساواة بالمادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو إلى أن الترقية حق تلقائى عند توافر شروطها . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غيرأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى من الشركة الطاعنة بأن ترقية زملاء المطعون عليه - العامل - قد تمت فى نطاق نسبة الإختيار المحددة بـ 25% غير مقبول لأنه دفاع موضوعى جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .