الطعن رقم 564 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-1-11
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - العمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه ساير حكم محكمة أول درجة فيما قرره من أن أجر المطعون ضده يتكون من شقين أحدهما ثابت وهو مبلغ عشرة جنيهات شهريا والاخر متغير هو متوسط ما كان يتقضاه مقابل تموين كل سفينة خلال سنة سابقة على 1/6/1965 فى حين أن هذا الشق الثانى وهو مبلغ خمسمائة مليم عن كل سفينة - بفرض ان المطعون ضده يستحقه - إنما يدور وجودا وعدما مع قيامه بالعمل الذى يتقاضاه مقابلا له ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بضم متوسط هذا المبلغ المتغير الى مرتبه الثابت سواء قام أم لم يقم بتموين سفن الشركة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار . و إذ كان الواقع الذى لم ينازع فيه المطعون ضده - العامل - أن مبلغ الخمسمائة مليم كان يصرف له مقابل كل سفينة يقوم بتموينها ، بحيث لا يستحقه العامل إلا إذا تحقق سببها و هو قيامه فعلا بتموين السفن و بمقدار ما تولى تموينه ، متى كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى إعتبار متوسط ما تقاضاه المطعون ضده مقابل تموين السفن خلال فترة معينة بمثابة أجر ثابت يتعين الإستمرار فى صرفه إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .