الطعن رقم 563 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-2-21
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة اسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن قيمة الدعوى تدخل فى حدود نصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، هذا فى حين ان طلبهم الاول وهو إلزام الشركة بأن تدفع لكل منهم مبلغ 25 جنيها و 450 مليما قيمة الملابس المستحقة له عن المدة من يناير سنة 1967 حتى يناير 1968 لا يقدر بهذا المبلغ فقط بل يقدر بقيمة حقهم فى صرف هذه الملابس عملا بالمادة 40 من قانون المرافعات الحالى مادامت الشركة قد نازعتهم فى أصل هذا الحق ولم يكن ذلك المبلغ باقيا منه ، كما أن طلبهم الثانى وهو إضافة مبلغ جنية 680 مليما الى مرتب كل منهم اعتبار من أول فبراير سنة 1968 يعنى أحقيتهم فى صرف هذا المبلغ الى ان تنقضى عقود عملهم وهى عقود غير محددة المدة ومن ثم تكون دعواهم غير مقدرة القيمة ومن أجل ذلك أحالتها المحكمة الجزئية الابتدائية فمضت فى نظرها على هذا الاساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن محكمة شئون العمال الجزئية قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لإختصاصها قيميا بنظرها ، و كان هذا القضاء الصادر فى الإختصاص و الذى تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً قد أصبح إنتهائياً و حاز قوة الأمر المقضى يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجازو قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و أهدر بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفا للقانون .