⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 554 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-5-2 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات العمالية
⚖️ شركات القطاع العام - اجازات العاملين
⚖️ شركات القطاع العام - الاختصاص الولائى بالمنازعات
⚖️ اجازات العامل
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ دعوى العمل
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وممدوح عطية وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الثانى من أسباب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تفسير القانون وتأويله إذ أقام قضاءه على أن حفظ النيابة العامة لشكوى الشركة ضد المطعون ضده وانتفاء الجريمة الجنائية بذلك عنه دليل على انتفاء الجريمة التأديبية قبله فى حين أن الجريمة التأديبية مردها الاخلال بواجبات الوظيفة بحيث لا يمنع الحكم ببراءة العامل لعدم تكامل أركان الجريمة الجنائية من النظر فى أمره من الناحية الادارية . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أحتسب مدة السنة فيما يتعلق بمقابل الاجازة السنوية من تاريخ بدء عمل المطعون ضده بالشركة فى 28/6/1964 وانتهى إلى انه يستحق حتى تاريخ فصله فى 12/3/67 ثلاثة أرباع الاجازة المقررة أى عشرة أيام وهو ما يخالف المادة 40 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 التى تقضى باتخاذ السنة الميلادية من أول يناير أساسا لحساب الاجازات
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية و الجهات المختصة بنظر التظلم منها ، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى التظلم من بعض هذه الجزاءات ، و كانت بهذه الأحكام قد عدلت من إختصاص جهات القضاء الآمر الذى لا يصح إجراءه بغير القانون ذلك أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يستند إلى المادة 60 المشار إليها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قيام المبرر لفصل العامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذا كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية و لما ساقته من تدليل سائغ إلى عدم تناسب جزاء الفصل الموقع على المطعون ضده مع ما بدره من إهمال مما يجعل فصله مشوباً بالتعسف ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه هذا الشأن يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 على أنه " تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين " . و إذا كان الحكم المطعون فيه إتخذ تاريخ بدء خدمة المطعون ضده أساساً لحساب مدة السنة التى تستحق عنها الإجازة ، و قضى له بمقابل إجازة عن سبعة أيام بعد إستنزال ثلاثة أيام لم ينازع المطعون ضده حصوله على إجازة فيها ، و كان بذلك قد خالف حكم المادة 40 المشار إليها و التى لا يستحق المطعون ضده تطبيقاً لها إلا مقابل الإجازة عن المدة من أول يناير حتى تاريخ فصله فى 1967/3/12 و هو ما يقل عن الأيام الثلاثة التى حصل عليها فعلاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .