الطعن رقم 553 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-11-2
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ الخصومة فى الطعن
⚖️ تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرؤوف جودة وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى لقبول الطعن فى الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه و طلباته ، أو نازعه خصمه فى مزاعمة هو و طلباته و بقى على هذه المنازعة مع خصمه و لم يتخل عنها حتى صدر الحكم المطعون فيه لما كان ذلك و كانت المطعون عليها الأولى عن نفسها و المطعون عليه التاسع قد قررا بترك الخصومة فى الإستئناف ، و قضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه بقبول هذا الترك مما مفاده أنهما قد تخليا عن منازعتهما مع الطاعنين قبل صدور الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى عن نفسها و المطعون عليه التاسع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم إستأنف الأخيرون الحكم . و بجلسة 1969/10/25 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن إستئنافه و عن إستئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ، لما كان موضوع الدعوى على هذء الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقى المطعون عليهم عملاً بالقاعدة العامة التى تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كسب الملكية له أسباب حددها القانون ، ليس من بينها قيد إسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات .