الطعن رقم 542 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-3-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين
⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ اجر العامل
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام وترقيتهم
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية مصطفى المنفلوطى وممدوح عطيه وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الاول من سببى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استنادا الى أنه كان موظفا بالحكومة ونقل الى الشركة المطعون ضدها بعد صدور لائحة الشركات بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فلا يخضع لقواعد التسكين الواردة بها وإنما ينطبق عليه حكم المادة السادسة من تلك اللائحة ، فى حين ان هذه المادة الاخيرة تنظم الاجر بالنسبة لمن كان يعمل بالحكومة ، ولم تتحدث عن الفئة التى يوضع عليها الموظف وهو ما نظمت قواعده المادتان 63 ، 64 من ذات اللائحة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها علمت بالطعن و أودعت مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه فإن الغاية التى تغياها المشرع من الإعلان تكون قد تحققت و يكون الدفع ببطلان الإعلان "و مبناه أن الشركة المطعون ضدها أعلنت بالطعن فى فروعها بالإسكندريه لا بمركز إدارتها الرئيسى بالقاهرة و أن الإعلان سلم لأحد العاملين ممن لم يرد ذكرهم بالمادة 3/13 مرافعات " على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 أن المشرع رأى - لإعتبارات قدرها - تقييد حرية الشركات فى تحديد مرتبات من تعينهم فى وظائفها ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ تضمنت المادتان 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الأحكام الخاصة بوصف و تقييم الوظائف و تصنيفها فى فئات و تسوية حالة الشاغلين لهذه الوظائف طبقاً لهذه الأحكام و نصت المادة الأخيرة منها على أن " يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية . . . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " فقد دلتا على طريقة تحديده - لا إعتبار له عند إجراء التعادل و لا يدخل فى عناصر تسوية حالة العاملين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نقل إلى الشركة المطعون ضدها قبل أن تتم تسوية حالة العاملين بها ، فإن تحديد مرتبه عند نقله إليها وفقاً للمادة السادسة " من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 " لا يحول دون إعمال حكم المادتين 63 ، 64 بالنسبة له عند إجراء تعادل الوظائف بالشركة بعد ذلك . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على خضوع الطاعن لحكم المادة السادسة عدم إنطباق قواعد المادتين 63 ، 64 عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .