⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 534 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-11-6 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين
⚖️ شركات القطاع العام - اعانة الغلاه
⚖️ اجر العامل
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياس نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطيه وابراهيم صالح ومحمد عبد العظيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعنون لم يقدموا صورة من القرار المقول بأنه تضمن قضاء خالفة الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون مفتقراً للدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت أجور الطاعنين الحالية تجاوز الأجر المقرر بالجدول المرافق بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بشركات القطاع العام لفئة الوظيفة التى عينوا فيها ، و كان ما احتج به الطاعنون من أن الشركة منحت زميلاً لهم أجراً يزبد على الحد الوارد بهذا الجدول و بالمخالفة لأحكام تلك اللأئحة لا يسوغ الإستدلال على أن الشركة جنحت إلى التفرقة فى المعاملة بين عمالها لأن ذلك مما يمكن تصور وقوع الخطأ فيه من جانب الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى هذه النتيجة لا يكون قد أخل بقاعدة المساواة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن أحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات و التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، و أن الشارع قد رأى و بصريح نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة الغلاء بالنسبة للعاملين بتلك الشر كات و أنه ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بها بعد العمل بتلك اللأئحة بل يتقاضى الأجر الذى يحدده الجدول المرافق لها للدرجة المعين فيها بإعتباره أجراً شاملاً لا تضاف إليه إعانة الغلاء .