⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 472 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-2-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات العمالية
⚖️ المنازعات العمالية
⚖️ دعوى العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى فى السبب الاول على القرار المطعون فيه الخطأ فى القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول أولا : إن القرار لم يفرق بين صاحب العقد الدائم وصاحب العقد المؤقت فى أمر العلاوة الدورية واحتساب أجر الساعات الاضافية وأجر الراحة رغم مخالفة ذلك للقانون لأن صاحب العقد المؤقت لا يستحق علاوة دورية ويستحقها العامل الدائم فقط طبقا للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة رقم 3546 لسنة 1962 : إن العمال المؤقتين لم يمنحوا علاوات دورية فى سنة 1964 ولا فى سنة 1965 ولم يتقرر لهم هذا الحق الا اعتبارا من يوم 9/10/1966 بالاتفاق أمام السيد وزير العمل وبدون أثر رجعى كما ثبت من قرار هيئة التحكيم فى النزاع رقم 26 سنة 1966 وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خلق لاصحاب العقود المؤقتة حقا لا يقره القانون ولم يتضمنه الاتفاق المبرم فى 9/10/1966 وبالتالى فإنه جاء مخالفا لما ثبت بالاوراق . ثالثا : إن القرار المطعون فيه قد أقر ما قضى به القرار رقم 26 لسنة 1966 وما تضمنه الاتفاق المبرم أمام وزير العمل فى 9/10/1966 من عدم تحميل الشركة أعباء جديدة وإذ ساوى القرار بين أصحاب العقود الدائمة والعقود المؤقتة فإنه يكون قد خالف هذا المبدأ . وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الثانى على القرار المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى القانون ذلك لأنها قررت فى مذكرتها المقدمة بجلسة 25/2/1970 أن الطلب محل النعى يشوبه الغموض فضلا عن أنه مطلب فردى ولم تبين المطعون ضدها المقصود بالطلب هل هم أصحاب العقود الدائمة أم المؤقتة وإذ شمل القرار المطعون فيه العاملين الدائمين والمؤقتين فإنه يكون قد قضى بما لم تطلبه المطعون ضدها وقد أشارت الطاعنة فى دفاعها الى ان اصحاب العقود المؤقتة فلا يمنحون هذا الحق ولم يعن القرار المطعون عليه بالرد على هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى مما يغيبه بالقصور والخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المطعون ضدها " النقابة العامة لعمال البناء " قد طلبت أحقية عمال السد العالى و خطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاوتهم الدورية فى سنتى 1964 ، 1965 فى احتساب الأجر الإضافى و أجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلى مضافاً إليه العلاوة الدورية و إذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال و يتأثر به مركزها ليس فردياً يقوم على حق ذاتى بل يدور حول الأحقية فى إحتساب الأجور الإضافية و أجور أيام الراحة فى الفترة محل النعى على الأجر الأصلى بإضافة العلاوة الدورية و هو نزاع جماعى يتعلق بصميم علاقة العمل و لا غموض فيه . و إذ كان مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، و كان النزاع المطروح قد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال و تتأثر به مصلحتهم و قد أقام القرار المطعون فيه على ما إقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق و جاء محمولاً على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم فى مناحى دفاعهم و تفنيد حججهم فإن النعى يكون على غير أساس .