الطعن رقم 467 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-3-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير سن العامل
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطيه وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه قد صدر قرار من القومسيون الطبى بتحديد تاريخ ميلاده وبطاقة عائلية طبقا لهذا التاريخ ، ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى 6/6/1918 وبناء عليه صدرت له شهادة ميلاد تنص على أن ذلك القرار غير قابل للطعن فيه ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد - أو صورة رسمية منها ، كما تنص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 2120 لسنة 1963 على أن تختص القومسيونات الطبية بتقدير سن الموظفين والعمال وهو ما جرت به أيضا مختلف الفتاوى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر حجية قرار القومسيون الطبى واعتد بما ظهر بعد ذلك من مستخرج شهادة الميلاد المودع ملف خدمته السابقة ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن حاصل السببين الثانى والثالث من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت فى الاوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه ذهب إلى أن الاوراق تخلو من دليل على تقدير سن الطاعن بمعرفة القومسيون الطبى فى حين أن الشركة المطعون ضدها أقرت بذلك فى دفاعها ، كما أن الحكم المستأنف أثبت اطلاعه على مذكرة النيابة الادارية التى عابت فيها على الطاعن الالتجاء الى القومسيون الطبى فى حين أن له شهادة ميلاد مودعه بملفه هذا فضلا عن أن ما ساقه الحكمان الابتدائى والاستئنافى بشأن تحايله بالالتجاء الى مديرية أمن الاسكندرية بحثا عن تاريخ ميلاده برغم علمه أن وزارة الداخلية هى المختصة ، يدحضه ما ثبت من مستنداته من التجائه الى مديرية المنوفية وإفادتها بعدم الاستدلال على تاريخ ميلاده بها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دلالة هذه الافادة التى لا تبيح له تقدير سنه بمعرفة القومسيون الطبى فانه يكون مشوبا بالقصور بالتسبيب علاوة على مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن وقت أن تقدم إلى القومسيون الطبى لتقدير سنه لم يكن من موظفى الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة ، و إنما كان يعمل فى إحدى شركات القطاع الخاص التى أدمجت بعد ذلك فى القطاع العام فإن إستناده إلى الأحكام الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 أو القرار الجمهورى رقم 2120 سنة 1963 يكون فى غير محله ، ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 صدر فى شأن نظام موظفى الدولة كما أن القرار الجمهورى رقم 2120 لسنة 1963 صدر بشأن أحكام اللياقة الصحية للتعيين فى الوظائف العامة و أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 67 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الذى يحكم النزاع - أن تقدير سن المؤمن عليه لا يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه إلا إذا تحدد بقرار من لجنة التحكيم الطبى المشار إليها فيها ، و لما كان الطاعن " العامل " لم يلجأ إلى الطريق الذى رسمه القانون و إنما إستصدر قراراً بتقدير سنه من جهة أخرى هى القومسيون الطبى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا التقرير و إعتمد ما ثبت من المستخرج الرسمى لشهادة ميلاد الطاعن المودع ملف خدمته السابقة بوزارة الداخلية قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .