الطعن رقم 458 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-10-19
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ البيع
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اثر العقد - النيابة فى التعاقد
⚖️ فسخ العقد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ اثر تصرفات الوكيل
⚖️ مخاصمة الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جودة وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 713، والمادة 106 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل، وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصله وكان قد برر قوله بما يحمله ويؤدى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى ثبت أن المطعون عليه كان معيرا إسمه للطاعن فى عقد البيع و قد تم هذا البيع لمصلحة الطاعن و لحسابه ، و بالتالى ينصرف أثره إليه بإعتبار أنه هو البائع الحقيقى فإن مقتضى ذلك أن يكون الحكم الصادر بفسخ هذا العقد حجة عليه - و إذ لم يكن مختصماً فى دعوى الفسخ - فكان الشأن شأن الوكيل المستتر فى الظاهر ، مع كونه فى الواقع شأن الموكل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه، ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى المطعون عليه - البائع - وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاطع فى أنه تأييد حكم الفسخ - فى دعوى أخرى - سيكون مآل الإستئناف حتماً هو تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى ، و من ثم فإن مصلحة الطاعن فى التمسك بخطأ الحكم فى قضائه بعدم قبول الدعوى بدلا من الحكم برفضها تكون مصلحة نظرية بحتة و يكون النعى بأن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما توهمه من عدم الفصل فى إستئناف حكم الفسخ رغم أنه قضى بتأييده - غير مقبول .