الطعن رقم 444 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-3-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطيه وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1970/3/26 فى ظل القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى بدأ العمل به إعتبارا من 1968/11/10 . وكان الطعن فى هذا الحكم - وفقاً لنص المادة الأولى من ذلك القانون - يخضع للقانون السارى وقت صدوره ، وكانت المادة 212 من ذات القانون تنص على أنه
" لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - الحكم الختامى المنهى للخصومة إذ كان ذلك طلبات الطاعن موضوع الخصومة هى الحكم له بتعويض عن فصله وبما يستحقه من أجر متأخر ومقابل للأجازات ونصيب فى الأرباح ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى اقتصر على رفض طلب التعويض وأعاد الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقى طلبات الطاعن لا تنتهى به الخصومة كلها ، ما لم يكن قد سبق الفصل نهائياً فى باقى الطلبات قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وهو ما خلت أوراق الطعن من دليل عليه كما أنه ليس من الأحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات المشار إليها ، فإن الطعن على إستقلال فى الحكم المطعون فيه يكون غير
جائز .