الطعن رقم 443 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-5-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويلة وفى بيان ذلك تقول انه وإن كانت اللائحة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تطبق على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذين كانوا يعملون بها عند نفاذها فى 29/12/1962 كما تطبق أيضا على من يلتحقون بالعمل بالشركات بعد ذلك أن المشرع خص هؤلاء الذين كانوا فى الخدمة فى ذلك التاريخ ببعض الاحكام الانتقالية ضمنها نصوص المواد 63 ، 64 ، 65 منها وبمقتضاها وضع القواعد والأسس التى تؤدى الى تسوية حالاتهم وحدهم ولا محل لاعمالها فى شأن غيرهم ممن يلتحقون بالعمل بتلك الشركات بعد التاريخ المذكور والذين يخضعون لقواعد التعيين العادية الواردة فى تلك اللائحة وهو ما فعلته فى شأن المطعون ضده عندما عينته بوظيفة " كاتب قيودات " من الفئة التاسعة المقررة لشاغلها ، وإذ اتجه الحكم المطعون فيه الى غير ذلك بمقولة أن قواعد التسوية المنصوص عليها فى المادتين 63 ، 64 المشار إليهما تطبق على المطعون ضده وأن ثمة خبرة سابقة كانت له قد أهدرت وكان يتعين الاعتداد بها عند تعيينه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 62 هى التى كانت تنظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها فى 1962/12/29 و قد نصت المادة التاسعة منها فى فقرتها الأولى على أن ... ... " يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال" و كان الثابت أن المطعون ضده عين فى 1964/9/17 أى بعد تاريخ العمل باللائحة المذكورة لأعمال مؤقتة ثم إعتمد تعيينه فى 1965/6/1 بوظيفة كاتب قيودات من الفئة التاسعة بمرتب قدرره إثنا عشر جنيها حسبما هو وارد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمدة و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذ لأحكام المادة 63 من تلك اللأئحة ، و كان الأجر الذى يستحقه بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد الأدنى المقرر لتلك الوظيفة لما ورد بهذا الجدول بغض النظر عن نوع الإجازة العملية التى يحملها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة قد تؤهلاه لوظيفة أعلى من تلك التى يشغلها ، و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق المادة 64 من ذات اللائحة بما تضمنه من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات و طالما أنه التحق ببالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة و منح الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بذلك الجدول ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إعتد بخبره للمطعون ضده لا يستلزمها وصف تلك الوظيفة حسبما هو وارد بالجدول المذكور مما أدى إلى رفع فئتها الحالية على غير ما تم من تقيم لها تبعاً لذلك الوصف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .