⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 4 قضائية

المحكمة العليا 1976-2-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية ومحمد فهمى حسن عشرى وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 إستنادا إلى انه إذ حظر عليه الطعن فى القرار الصادر بإحالته إلى المعاش يكون مخالفا لنص المادة 68 من الدستور الذى يكفل للكافة حق التقاضى ويحظر النص فى القوانين على تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 الذى أنشأ اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة ألغى إلغاء صريحا بالقرار بقانون 96 لسنة 1971 الذى استبدل بها لجنة أخرى هى لجنة ضباط القوات المسلحة منعقدة بهيئة قضائية وخولها دون غيرها سلطة الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة وفي التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان الضباط المختلفة في التظلمات من القرارات الإدارية المتعلقة بالضباط فإن الأثر الحتمى لإلغاء اللجنة الأولى وحلول اللجنة الجديدة محلها في اختصاصها هو أن تنقل إلى اللجنة الجديدة منذ نفاذ القرار بقانون رقم 96 لسنة 1971 كافة التظلمات الخاصة بقرارت لجان الضباط والتى تكون قد قدمت إلى اللجنة الأولى ولم يبت فيها إلى حين إلغائها وذلك إعمالا للأصل المقرر في تحديد المجال الزمنى لقوانين التقاضى والذى يقضى بسريان هذه القوانين بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولما كان القرار بقانون رقم 96 لسنة 1971 لم يتضمن نصا يتعارض مع هذه الأصل فإن تظلم المدعى من قرار إحالته إلى المعاش على فرض تقديمه إلى اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة الملغاة وهو ما تنكره إدارة شئون الضباط في ردها على هذه الدعوى يجب أن يحال بحالته إلى اللجنة الجديدة للفصل فيه، ومن ثم لم يعد للمدعى مصلحة في الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 ما دامت اللجنة المنشأة بهذا القانون لم تصدر قرارا من شأنه التأثير في مركزه بل تصبح مصلحته مقصورة على الطعن في القرار بقانون رقم 16 لسنة 1971. ولما كانت المصلحة شرطا لقبول الدعوى فإن المدعى إذ اقتصر على الطعن في القرار بقانون الأول دون القرار بقانون الثانى تكون دعواه غير مقبولة.
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بطريق المعافاة بصحيفة اودعها قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 19 من يوليه سنة 1973 قال فيها إنه تخرج فى الكلية الحربية فى اول ديسمبر سنة 1945 برتبة ملازم ثان بسلاح المشاة وتدرج فى الترقى حتى رتبة مقدم فى أوائل سنة 1959 وخدم بهذه الرتبة أربع سنوات وكان يقوم بعمله على الوجه الأكمل طوال مدة خدمته إلى أن فوجئ بالنشرة العسكرية رقم 10 لسنة 1963 الصادر فى 6 ابريل سنة 1963 متضمنه قرار إحالته للمعاش برتبة مقدم إعتبارا من أول ابريل سنة 1963 وذلك بناء على قرار لجنة ضباط الجيش وتصديق نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على هذا القرار فقدم تظلمات من قرار إحالته للمعاش ولكن دون جدوى ، كما ان اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة المنوط بها النظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بمقتضى القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 لم تنعقد أصلا حتى الغيت بالقرار رقم 96 لسنة 1971 الذى أنشأ لجنة أخرى أطلق عليها لجنة ضباط بالقوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية ولم يشر هذا التشريع الى القرارات التى صدرت فى ظل القانون الملغى وبذلك تحصنت نهائيا ضد الطعن وبمناسبة صدور الدستور الدائم للدولة الذى جعل من سيادة القانون اساسا للحكم فيها وجعل التقاضى حقا مصونا ومكفولا للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى وحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء واجاز الغاء او تعديل القوانين السابقة وفقا للقواعد المقررة فيه : ولمناسبة صدور حكم المحكمة العليا فى القضية رقم 2 لسنة 1 ق بعدم دستورية القانون رقم 31 لسنة 1963 المانع من التقاضى والذى فتح باب الطعن من جديد فى القوانين المانعة من التقاضى قام المدعى برفع الدعوى رقم 1045 لسنة 26 ق امام محكمة القضاء الادارى بطلب الغاء القرار الصادر باحالته للمعاش واعادته الى عمله بالقوات المسلحة فى اقدميته حسب كشف ضباط الجيش مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية . وامام محكمة القضاء الادارى دفع المدعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 فى شان التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقرار بقانون رقم 96 لسنة 1971 الذى حل محله والقرار بقانون رقم 242 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة والترقية للضباط فى القوات المسلحة . وبجلسة 23 مايو سنة 1973 قضت المحكمة بوقف الدعوى الى ان تفصل المحكمة العليا فى دفع المدعى بعدم دستورية تلك التشريعات فيما قضت به من حرمانه من الطعن فى القرار المطعون فيه امام مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى وامهلته ستين يوما تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار لرفع دعوى بدفعه المذكور امام المحكمة العليا وقد اقتصر المدعى فى صحيفته دعواه امام المحكمة العليا على طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط المسلحة مع إلزام المدعى عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة . وطلبت الحكومة الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وقدمت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى وقد نظرت الدعوى بجلسات 7 يونيه سنة 1975 و 5 من يوليه سنة 1975 وأول نوفمبر سنة 1975 و 6 من ديسمبر سنة 1975 على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وفى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم لجلسة اليوم .