⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1976-2-21 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين
⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويلة ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى فى قضائه الى عدم إعمال الامر الادارى الصادر من المطعون ضدها بزيادة أجرة الشهرى استنادا الى ما قرره من عدم اختصاص لجنة شئون الافراد ورئيس مجلس الادارة بإجراء الزيادة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، فخالف بذلك نص المادتين 6 و 57 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وما نصتا عليه من قواعد تتيح للطاعن التمسك بقرار زيادة أجره باعتباره حقا مكتسبا وأكثر سخاء له . فضلا عن خطئه فى تطبيق تأويل المادتين 63 و 64 من اللائحة المشار اليها فيما قرره من ان مفاد هذين النصين تجميد مرتبات العاملين بالشركات الى أن تتم تسوية حالاتهم ، ذلك أن أحكام اللائحة لا تسرى على العاملين إلا بعد انقضاء مراحل تصنيف ومعادلة وظائفهم وتسكينهم على الفئات التى قيمت تلك الوظائف عليها ، وعندئذ يعتبرون معاملين بها ، أما قبل ذلك فلا تسرى عليهم اللائحة ويظلون خاضعين للقرارات واللوائح المعمول بها ويتقاضون مرتباتهم على أساسها حتى تتم تسوية حالتهم المالية ، مما ينبنى عليه صحة القرار الصادر بزيادة اجرة الطاعن الذى يحق له التمسك به وكان يتعين على الحكم المطعون فيه إعماله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره و قد تم هذا النشر فى 1962/12/29 ، و كان مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من تلك اللائحة هو تجميد مرتبات العاملين المعينين بالشركات قبل صدورها إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة فى 1962/12/29 و حتى يتم تعادل وظائف الشر كة بالوظائف الواردة فى الجدول الذى أعدته فى حدود الجدول المرافق للائحة ، و بالتالى لم يعد هناك سند لتقرير زيادة فى مرتب أى من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن " العامل " ملتزماً هذا النظر و بما يتضمن الرد على دفاعه لأن الأمر بزيادة أجره إنما صدر أثناء سريان تلك اللائحة و بالمخالفة لما نصت عليه من تجميد لأجور العاملين بالشركات و أنه لا أثر له فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .