الطعن رقم 437 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-2-2
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الصحيفة
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ توقيع المحامى على الصحيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى أمام الدرجة الاولى لعدم التوقيع عليها من محام مقرر للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استنادا الى أن محامى المطعون ضدهما قد وقع على هذه الصحيفة وانتهى الحكم الى تقرير بطلان الحكم الابتدائى لسبب آخر وهو عدم صحة الاعلان ، وهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك أن تصحيح البطلان العالق بصحيفة الدعوى ينبغى أن يتم باجراء صحيح أمام محكمة الدرجة الاولى وقبل صدور الحكم فى الدعوى لا أمام محكمة الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصحيح الإجراء الباطل ، يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشىء عن عدم توقيع محام على صحيفة إفتتاح الدعوى ، ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى و قبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ، و يمتنع إجراء التصحيح ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن توقيع المحامى على صحيفة إفتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف من شأنه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحمل الحكم - المطعون فيه - ما أورده من أن المحامى قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنه بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى و هو ما يكفى لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها - ، ذلك أن المحكمة قد إنتهت فى حكمها فى شكل الإستئناف إلى بطلان هذه الورقة لإنعدام أثرها لعدم أعلانها فى الموطن الأصلى للطاعن ، فإنها لا تصلح لتصحيح البطلان ، إذ الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل و لو اختلف سبب البطلان .