⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية

المحكمة العليا 1972-5-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين وحسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الدعوى الدستورية تتضمن الطعن فى نصين : اولهما نص المادة 7 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والثانى نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تستهدفه الشركة من وراء الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام قد تحقق بعد رفع هذه الدعوى بصدور حكم المحكمة العليا في 3 من يوليو سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 29 من يوليو سنة 1971 فأصبح ملزما لجميع جهات القضاء من هذا التاريخ إعمالا للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ومن ثم فلم يعد للمدعية مصلحة في الدعوى بعد صدور هذا الحكم ونشره ويتعين لذلك الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يقض برفض الدعوى ولا بعدم قبولها فلا محل لمصادرة الكفالة وذلك تطبيقا للمادة 34 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970.
فقرة رقم -1
أقام محمد توفيق إبراهيم الدعوى رقم 69 لسنة 10 ق امام المحكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية ضد الشركة العربية للشحن والتفريغ طالبا إلغاء القرار الصادر بفصله من وظيفة بالفئة السابعة ( 240 - 480 ج ) كان يشغلها بالشركة المذكورة مستندا فى ذلك إلى أن هذا القرار بنى على معلومات خاطئة غير صحيحة . وفى 7 من سبتمبر سنة 1968 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء جزاء الفصل وأقامت قضاءها على أن المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 خولتها الاختصاص بنظر الطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين فى القطاع العام وأن المخالفة المسندة إلى العامل المذكور لاتقوم على أساس سليم ، وطعنت الشركة فىهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 75 لسنة 15 قضائية طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . واستندت الشركة فى طعنها إلى عدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الشار إليها . وفى 21 من نوفمبر سنة 1970 قررت المحكمة الادارية العليا وقف الفصل فى الطعن حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المثار بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 والمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من تعديل لاختصاص جهات القضاء بتحويل المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام بالمخالفة لنص المادة 153 من الدستور ( الصادر سنة 1964 ) والتى احالت إلى القانون فى ترتيب جهات القضاء وتعيين اختصاصاتها ، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى انها ترى الحكم : أولا : بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة فى شقها المتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 ثانيا : بانتهاء الخصومة فى شان الطعن بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 . ثالثا : بإلزام الشركة المدعية المصروفات . رابعا : رد الكفالة للشركة المدعية . وقد نظرت الدعوى بجلسة اول أبريل سنة 1972 حيث قرر الحاضر عن الشركة بتنازله عن شطر الدعوى المتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها وطلبت إدارة قضايا الحكومة رفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن العام المشار إليها وطلبت إدارة قضايا الحكومة رفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 ثم قدمت مذكرة صممت فيها على طلب رفض الدعوى . وقد ارجأت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى إلى جلسة اليوم .