الطعن رقم 7 لسنة 1 قضائية
المحكمة العليا
1972-4-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى ابراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين وحسين قاسم وحسين زاكى واحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبه وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 تنص على أنه. "تختص المحكمة العليا بما يأتى.
(1) الفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون امام إحدى المحاكم وتحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا، ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن ويبين من هذا النص أن المشرع قد بين طريقة رفع الدعوى الدستورية، وميعاد رفعها، فأوجب على محكمة الموضوع - إذا رأت ضرورة الفصل في دستورية التشريع قبل الفصل في موضوع الدعوى، وأن تقرر وقف الفصل في الدعوى الأصلية، وأن تحدد ميعادا لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا، وهذا التلازم بين الأمرين يدل على أن المشرع اعتبرهما من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بطرق الدفع ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد لرفعها وقد رتب المشرع على عدم رفع الدعوى في هذا الأجل - اعتبار الدفع كأن لم يكن- ويقع هذا الجزاء بقوة القانون، دون حاجة إلى حكم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومتى اعتبر الدفع كأن لم يكن - على هذا النحو - سقطت الوسيلة الوحيدة لرفع الدعوى الدستورية، فإذا أقيمت سواء خلال الميعاد، أو بعد انقضائه، فإن المحكمة العليا - دون محكمة الموضوع - تكون هى المختصة بالفصل في قبولها أو عدم قبولها، بعد التتحقق من رفعها في الأجل المحدد أو بعد انقضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 تنص على أن "تبدأ المحكمة العليا عملها في أول نوفمبر سنة 1969" - وقد صدر قرار تعيين رئيسها وأعضائها في السابع من فبراير سنة 1970 ونشر بالجريدة الرسمية في الثانى عشر من الشهر المذكور، ثم استكملت جهازها الإدارى والكتابى وبدأ العمل بها فعلا في اليوم الثالث من شهر مايو سنة 1970، ومن ثم يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى إبتداء من هذا التاريخ.
فقرة رقم -1
أقام إبراهيم أحمد فهمى الشارونى - المدعى الأول - وآخرون - الدعوى رقم 239 لسنة 1968 عمال جزئى الاسكندرية - ضد شركة مساهمة البحيرة - طلبوا فيها الحكم بالإستمرار فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم ومقداره