الطعن رقم 432 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-4-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حق الامتياز
⚖️ حق الامتياز - امتياز البائع
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبه الحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالاوراق وشابه فساد فى الاستدلال ومسخ للدليل وخطأ فى القانون ، وفى بيان ذلك تقول الهيئة الطاعنة إن الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه مسخ الدليل وخالف الثابت فى الاوراق باستبعاده جزءا من فوائد التأخير عن مبلغ 505 جنيها ، 984 مليما باعتبارها أنها تمثل زيادة فى الفائدة عن رأس المال طبقا للمادة 232 من القانون المدنى وفاته أن الفوائد التى ادخلت بها فى التوزيع لا تشمل فوائد الاشتراكات غير المسددة فى المدة من يناير سنة 1958 حتى يونيو سنة 1961 فقد بل تشمل أيضا الفوائد المستحقة عن مبالغ أخرى سددت لها فى غير مواعيد استحقاقها على ما يؤكده ما جاء بالطلب المقدم الى قاضى التوزيع ، وكذا القائمة من أن الفوائد المطالب بها عن المدة حتى مارس سنة 1968 بينما الاشتراكات المطلوبة قاصرة على المدة حتى يونيو سنة 1961 ، فأخطأ فى استنزال ما يزيد من الفوائد على قيمة الاشتراكات المطلوبة على أساس أنه ناتج عن مبالغ غير معلومة وغير ثابتة وغير محددة المقدار مع أن الكشف الحسابى المقدم منها فى قضية التوزيع قد حدد هذه المبالغ كما أشارت الى ذلك فى مذكرتها المقدمة لجلسة 22/3/1970 فلم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهرى واستبعد ذلك الفوائد مخالفا حكم المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والمادة 73 من القانون الملغى رقم 92 لسنة 1959 بما يستوجب نقضه .
وحيث إن حاصل السبب الثانى من سببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول الهيئة الطاعنة إن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 والمادة 105 من القانون 92 لسنة 1959 الملغى حين قضى باستبعاد فروق المكافآت البالغ قدرها 1801 جنية ، 658 مليما استنادا الى انه لا شأن لهذا المبلغ بثمن العقار المباع ، وأن مجالة ميزانية المنشأة فى حين ان المادتين سالفتى الذكر ترتبان المبالغ المستحقة طبقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية امتيازا على جميع أموال المدين من منقول أو عقار يتيح لها ان تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وهو ما تمسكت به أمام المحكمة التى أصدرته الا ان المحكمة أغفلت الرد عليه فجاء الحكم مشوبا بالقصور عن مخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً و قد فصلت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تغرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض و الجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً ، و أن تقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه و إلا كان النعى به غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإمتياز و على ما جرى به نص المادة 1130 من القانون المدنى هو " أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته " منها أن المادة 1131 من ذات القانون تنص على أن حقوق الإمتياز يحددها القانون" فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة و هو وحده الذى يحدد مرتبة الإمتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء ، و قد نصت المادة 1132 من القانون المدنى على أن ترد حقوق الإمتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول و عقار معين ، و من ثم فإن صاحب حق الإمتياز العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلك و كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية و المادة 105 من القانون 92 لسنة 1959 الملغى و التى تقابلها تنص على أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون لها إمتياز على أموال المدين من منقول و عقار و تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية بما يجعل مرتبة إمتياز حقوق الهيئة الطاعنة فى أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية ، و كان من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنة على جميع أموال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقررة بالقانون و بغير تفريق بين مال و اّخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة فى القانون المدنى و من الأحكام الخاصة فى قانون التأمينات الإجتماعية ، فإنه يكون قد خالف القانون فى هذا الخصوص .