الطعن رقم 15 لسنة 8 قضائية
المحكمة العليا
1978-7-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص القضاء العادى
⚖️ شركات القطاع العام
⚖️ العاملون بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المعوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المدعى - وهو احد العاملين بشركة بورسعيد لتصدير الاقطان - يطلب الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بالفصل فى دعواه وموضوعها المطالبة باحقيته للفئة الرابعة وما يترتب على ذلك من اثار من حيث الاقدمية والعلاوات الدورية - بعد ان تخلت عن نظرها جهتا القضاء العادى والادارى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شركات القطاع العام لا زالت رغم تأميمها وانتقال ملكيتها إلى الدولة تندرج طبقا لما يقضى به نظامها القانوني ضمن أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن العاملين بها لا يعتبرون موظفين عموميين وهم الذين يعملون في خدمة شخص من أشخاص القانون العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يعمل المدعى في شركة بورسعيد لتصدير الأقطان – إحدى شركات القطاع العام- وهى بهذه الصفة وطبقا للتكييف الذى انتهت إليه هذه المحكمة تندرج ضمن اشخاص القانون الخاص ولا تعتبر من اشخاص القانون العام، وتقوم الدعوى الموضوعية محل التنازع في حقيقتها على المجادلة في صحة التسوية التى أجرتها الشركة المذكورة للمدعى طبقا لأحكام لائحة نظام العاملين بشركات القطاع العام دون أن يستهدف الطعن في أى قرار إدارى أو جزاء تأديبى، ومن ثم فإن المنازعة وقد زايلتها الصفة الإدارية والتأديبية وانتفى عن المدعى فيها صفة الموظف العام، تكون خارجة عن ولاية محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة طبقا للنصوص القانونية المحددة لاختصاصها وتدخل في اختصاص القضاء العادي، ولا يغير من طبيعة المنازعة أو صفة المدعى فيها أن تكون فئة المدعى، طبقا للتسوية التي أجرتها له الشركة، قد صدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ذلك أن المدعى لا يطعن في قرار رئيس الجمهورية، وإنما يطعن كما ذكر ذلك صراحة في صحيفة دعواه في التسوية التى أجرتها له الشركة.
فقرة رقم -1
قام المدعى هذه الدعوى بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 25 من اغسطس سنه 1977 قائلا انه اقام الدعوى رقم 228 لسنه 1971 مدنى كلى عمال طنطا ضد المدعى عليه طالبا الحكم باحقيته فى الدرجة الرابعة وما يترتب على ذلك من اثار من حيث الاقدمين والعلاوات بواقع ثلاثة جنيهات شهريا عن كل سنه مع الزامه بالمصاريف والاتعاب والنفاذ ، وبجلسة 21 يونية سنه 1971 قضت محكمة طنطا الابتدائية برفض الدعوى فطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 448 لسنه 21 ق امام محكمة استئناف طنطا طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم محكمة اول درجة والحكم له بطلباته الاصلية مع الزام المستانف عليه بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين ، وبجلسة 11 من ديسمبر سنه 1973 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبعدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر الدعوى ولائيا وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وعلى هذه المحكمة الاخيرة تحديد جلسة لنظر الدعوى واخطار الخصوم بها ، وتنفيذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وقيدت بجدولها برقم 355 لسنه 28 ق ، وبجلسة 3 من ديسمبر سنه 1974 قررت هذه المحكمة احالتها الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 111 لسنه 29 ق ادارى اسكندرية ، وبجلسة 22 من فبراير سنه 1977 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والزمت المدعى المصروفات ، ولما كانت كل من جهتى القضاء العادى والادارى قد تخلت عن نظر الدعوى ، وكان الفصل فى هذا التنازع السلبى بين الجهتين القضائيتين معقودا للمحكمة العليا طبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون انشائها رقم 81 لسنه 1969 ، فان المدعى طلب الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ، ولم يرد المدعى عليه على دعوى التنازع ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى انتهت فيه الى انها ترى الحكم باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى موضوع التنازع ، وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 6 من مايو سنه 1978 وفيها قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم .