⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 8 قضائية

المحكمة العليا 1978-3-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فيها
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المعوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المدعيين بصفتهما اقاما هذه الدعوى ضد المدعى عليهم طالبين الفصل فى التنازع القائم بشان تنفيذ قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بعدم الموافقة على قرار اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 54 لسنه 1963 ، وحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنه 10 ق الصادر بتاييد قرار اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 134 لسنه 1969 نظرا لانه من مقتضى تنفيذ قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المشار اليه ، عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ فى 5 من مارس سنه 1961 الصادر الى المدعى عليهم الثلاثة الاول من مورث باقى المدعى عليهم ، فى حين ان مقتضى تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا هو الاعتداد بذات العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الصفة في دعوى التنازع لا تتوافر إلا فيمن كان طرفا في المنازعات التى صدرت بشأنها الأحكام المتناقضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت دعوى التنازع الماثلة تتحد مع دعوى تنازع سابقة في الخصوم – عدا المدعى السابع في الدعوى القائمة – كما أنهما تتحدان موضوعا وسببا، وقضى الحكم الصادر في الدعوى الأولى بصفة نهائية بعدم قبول الدعوى لانتفاء التنازع بين الحكمين لتنفيذ أحدهما وهو حكم المحكمة الإدارية العليا، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم عدا السابع منهم لسبق الفصل فيها تطبيقا لحكم المادة 116 مرافعات.
فقرة رقم -1
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الاوراق - فى انه بموجب عقد بيع مؤرخ فى 5 من مارس سنه 1961 اشترى المدعى عليهم الثلاثة الاول من مورث باقى المدعى عليهم من الرابع حتى الثانية عشرة ، ارضا مساحتها 3 س ، 11 ط 44 ف موضحه الحدود والمعالم بهذا العقد . وبتاريخ 25 من يوليو سنه 1961 صدر القانون رقم 127 لسنه 1961 بتعديل الحد الاعلى للملكية الزراعية بمائه فدان ، ونشر فى ذات التاريخ وعمل به من تاريخ نشره ، ونصت المادة الثالثة منه على الا يعتد فى تطبيق احكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابته التاريخ قبل العمل به . وتنفيذا لهذا القانون قدم المرحوم ..........اقرارا بالملكية الزراعية تضمن المساحة الخاضعة للاستيلاء وقدرها 13 س 23 ط 101 ف وقد تم استيلاء الاصلاح الزراعى على هذه المساحة بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ فى 4 من ديسمبر سنه 1961 الذى سجل المالك فيه ان ضمن ما تم الاستيلاء عليه قطعتين محدودتى المعالم بالمحضر مجموع مساحتها 3 س 19ط 44 ف كان قد تصرف فيها بالبيع الى كل من المدعى عليهم الثلاثة الاول بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 5 مارس سنه 1961 . واستناد الى العقد المشار اليه ، وتنفيذا للقانون رقم 127 لسنه 1961 قدم المشترون الاعتراض رقم 54 لسنه 1963 امام اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى يطلبون الاعتداد بعقد البيع سالف الذكر لثبوت تاريخه قبل العمل بالقانون المذكور . وفى 6 من ابريل سنه 1964 اصدرت اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى قراراها فى الاعتراض بالاعتداد بعقد البيع المذكور ، الا ان مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى اصدر بتاريخ 29 من يونية سنه 1965 قرارا بعدم الموافقة على قرار اللجنه المذكورة . وعاد المشترون فى سنه 1969 فاقاموا امام اللجنه اعتراضا قيد برقم 134 سنه 1969 يطلبون فيه الاعتداد بذات العقد لنفس السبب ، فاصدرت اللجنه قرارا بتاريخ 28 من فبراير سنه 1974 بالاعتداد به ، غير ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طعنت فى هذا القرار امام المحكمة الادارية العليا ، وقيد الطعن برقم 589 لسنه 10 ق ، واصدرت هذه المحكمة بجلسة 20 من مايو سنه 1975 حكمها فى هذا الطعن بتاييد القرار المطعون فيه . وبصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 16 من فبراير سنه 1976 اقام المدعى عليهم الثامن والعاشرة والحادية عشرة الدعوى رقم 1 لسنه 7 قضائية علنا تنازع ضد المدعى الثانى بصفته وباقى المدعى عليهم عدا السابع يطلبون الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنه 10 ق بتاييد قرار اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى الصادر بتاريخ 29 من مايو سنه 1959 فى الاعتراض رقم 134 لسنه 1969 والقاضى بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ فى 5 من مارس سنه 1961 . ودفعها المدعى عليه الرابع فى الدعوى المذكورة - وهو احد ورثة البائع - بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعين فى رفعها ولانتفاء التنازع بين حكمين نهائيين ، كما قرر ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنه 10 ق ، وقدم تدليلا على ذلك صورة رسمية من محضر افراج صادر من ادارة الاستيلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى تقيد قيام الهيئة المذكورة بالافراج عن الارض موضوع عقد البيع سالف الذكر بتاريخ 17 من يونية سنه 1975 تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 سنه 10 ق . وبجلستها المنعقدة فى 2 من يوليو سنه 1977 حكمت المحكمة العليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء التنازع فى الحكمين بعد ان تم تنفيذ احدهما . وقبل صدور هذا الحكم كان وزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد اقاما الدعوى القائمة بصفتهما ضد المدعى عليهم بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 2 من ابريل سنه 1977 يطلبان فيها القضاء بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 سنه 10 ق ووقف تنفيذه ، والاعتداد بالقرار النهائى الصادر من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 54 لسنه 1963 مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، مستندين فى طلبهما الى ان القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتاريخ 29 من يونية 1965 بعدم الموافقة على قرار اللجنه القضائية فى الاعتراض رقم 54 لسنه 1963 هو قرار قضائى نهائى يجعل تسليم الاطيان المتنازع على الاعتداد بعقد بيعها ، الى الاصلاح الزراعى قاطعا فى ملكية الهيئة لها تطبيقا للمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 سنه 52 المضافة بالقانون رقم 131سنه 1953 ومن ثم يكون الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بعد ذلك بتاييد القرار الصادر فى الاعتراض رقم 134 سنه 1969 قد ورد على املاك الهيئة كما اهدر حجية القرار القضائى النهائى مما يوجب عدم الاعتداد به . وامام مفوضى الدولة لدى المحكمة اضاف الحاضر عن المدعين الى ما جاء بصحيفة الدعوى ان التنازع المطروح على المحكمة يقوم حول ذات الموضوع ودفاعه هو نفس الدفاع الذى سبق ان ابدى فى الدعوى السابقة رقم 1 لسنه 7 قضائية عليا تنازع وان جميع المستندات فيها هى مستندات الدعوى المذكورة . وقدمت هيئة المفوضين تقريرا مسببا بالراى القانونى ، انتهت فيه الى انها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى . وحدد لنظر الدعوى جلسة 7 من يناير سنه 1978 وفيها ارجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم مع الترخيص للطرفين بتقديم مذكرات . وقدم الحاضر عن المدعين مذكرة اودعت ملف الدعوى فى 8 من فبراير سنه 1978 كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة اودعت فى 14 من فبراير سنه 1978 وارفق بها حافظة بمستنداته التى كان قد سحبها من ملف الدعوى السابقة 1 لسنه 7 ق تنازع بعد الحكم فيها . وبجلسة اليوم صدر الحكم الاتى :