⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 7 قضائية

المحكمة العليا 1978-3-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص القضاء العادى
⚖️ قبولها
⚖️ القرارات الصادرة بتحديد مرتبات العاملين بشركات القطاع العام
⚖️ الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة
⚖️ العاملون بها
⚖️ محكمة التنازع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المعوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المدعى يستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى - محكمة القاهرة الابتدائية - وبين جهة القضاء الادارى - محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة - بعد ان قضت كلتاهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . ومن حيث ان المدعى عليه الثانى " رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة لاوتوبيس وسط الدلتا " دفع بعدم قبول الدعوى تاسيسا على ان طلب الفصل فى تنازع الاختصاص هو طريق طعن غير عادى فى الاحكام مثار النزاع ، ومن ثم لا يجوز اللجوء اليه الا بعد استنفاذ كافة اوجه الطعن الاخرى المقررة فى القانون ، ولما كان المدعى لم يسلك هذه الطرق بلوغا الى غايتها امام جهتى القضاء العادى والادارى فان طلب الفصل فى التنازع يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يشترط لقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابى أو السلبى أن تكون الأحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدم الاختصاص نهائية ذلك أن المشرع لم يستلزم نهائية الأحكام إلا في دعوى التنازع في تنفيذ حكمين متناقضين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تعد المحكمة العليا باعتبارها محكمة التنازع جهة طعن عادى أو غير عادى في الأحكام وإنما يقتصر دورها على تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوى أو تحديد الحكم الذى يتعين تنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توزيع النشاط الاقتصادى العام في الدولة بين المؤسسات العامة من ناحية بوصفها سلطة تخطيط ومتابعة وتنسيق، وبين الوحدات الاقتصادية التابعة لها والتى تعتبر أداوتها التنفيذية، والتفرقة بين النوعين في الشكل وإفراغ الوحدات الاقتصادية في شكل الشركة المساهمة أو الجمعية التعاونية – وهى من اشكال القانون الخاص- دليل واضح على قصد المشرع الذى توخاه من هذا الشكل وهو السير على أنظمة القانون الخاص بعد تطويرها بما يلائم طبيعة المشروعات الإقتصادية العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تعيين بعض العاملين بشركات القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية لا يضفى عليهم صفة الموظف العام ولا يخرجهم من زمرة العاملين في شركات القطاع العام، ولا تعد القرارات الصادرة بتحديد رواتب وأجور العاملين بهذه الشركات قرارات إدارية، وإنما هى اثر من آثار العلاقة العقدية التى تربط هؤلاء العاملين بالجهات التى يعملون بها، وهى علاقة يحكمها القانون الخاص، ويختص القضاء العادي بأي منازعة بشأنها.
فقرة رقم -1
اقام المدعى الدعوى رقم 4306 لسنه 1969 امام محكمة القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بالزام المدعى عليه الاول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة لاوتوبيس شرق الدلتا بان يؤدى له مبلغ ثلثمائه 300 جنيها والمصروفات والزام المدعى عليه الثانى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة لاوتوبيس وسط الدلتا بان يؤدى له مبلغ 3733 جنيها والمصروفات وقال فى بيان دعواه انه عين رئيسا لمجلس ادارة شركة النيل العامة لاوتوبيس الصعيد بقرار جمهورى صدر فى 29 من يناير سنه 1962 وظل يعمل بها حتى ادمجت فى شركة النيل العامة لاوتوبيس شرق الدلتا واصبح عضوا بمجلس ادارتها فى الفترة من 16 من يونية سنه 1963 حتى 31 من اكتوبر سنه 1963 - حين نقل عضوا بمجلس ادارة شركة النيل العامة لاوتوبيس وسط الدلتا وحتى احيل الى المعاش فى 28 من يونية سنه 1968 وقد كان يتقاضى وهو يعمل بالشركتين المدعى عليهما راتبا مقداره مبلغ 150 جنيها شهريا فى حين انه يستحق مبلغ 216.670 م . ج مائتين وسته عشر جنيها وستمائه وسبعين مليما شهريا ويمثل المبلغ المطالب به قيمة الفرق الذى يستحقة لدى الشركتين المدعى عليهما عن فترة عمله بكل منهما . وفى 16 من ديسمبر سنه 1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة لاختصاصها بنظرها وقيدت برقم 1362 لسنه 24 قضائية واستانف المدعى هذا الحكم وقيد الاستئناف رقم 242 لسنه 87 قضائية وقد قضت محكمة القضاء الادارى بتاريخ 26 من ديسمبر سنه 1971 بوقف الدعوى لحين الفصل فى الاستئناف المذكور وفى 22 من ديسمبر سنه 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة باعتبار الاستئناف كان لم يكن واعفت المستانف من المصروفات وعجلت الدعوى من جديد امام محكمة القضاء الادارى فقضت فى 28 من مارس سنه 1976 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى المصروفات واستندت محكمة القضاء الادارى فى حكمها الى ان العاملين بشركات القطاع العام لا يعتبرون من الموظفين العوميين وبالتالى فان اية منازعة فى رواتبهم او اجورهم لا يختص بالفصل فيها مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بتحديد هذه الرواتب او الاجور . وبعد تخلى جهتى القضاء العادى والادارى عن نظر الدعوى - على الوجه المتقدم - اقام المدعى دعواه امام هذه المحكمة بعريضة اودعت قلم الكتاب فى 19 من ابريل سنه 1976 وطلب الحكم بتحديد المحكمة المختصة بنظر دعواه ودفع المدعى عليه الثانى بعدم قبول الدعوى لان المدعى لم يطعن فى حكم استئناف القاهرة بطريق النقض ولم يطعن فى حكم محكمة القضاء الادارى امام المحكمة الادارية العليا وكان يتعين عليه استنفاذ كافه اوجه الطعن قبل تقديم طلب الفصل فى التنازع باعتباره طريق طعن غير عادى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا انتهت فيه الى طلب رفض الدفع والحكم باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى . وقد نظرت الدعوى بجلسة 7 من يناير سنه 1978 على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وارجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الاتى .