⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 7 قضائية

المحكمة العليا 1977-7-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - قراراتها
⚖️ مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
⚖️ دعوى تنازع الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المعوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
دفع المدعى عليه الرابع - وهو احد ورثة البائع - بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعين فى رفعها ، ولانتفاء التنازع بين حكمين نهائيين وفقا لما جاء بالمادة 17 من القانون رقم 43 لسنه 1965 فى شان السلطة القضائية التى احالت اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا وقرر ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 سنه 10 ق وقدم تدليلا على ذلك صورة رسمية من محضر افراج صادر من ادارة الاستيلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتاريخ 12 من ابريل سنه 1977 تفيد قيام الهيئة المذكورة بالافراج عن الارض موضوع عقد البيع سالف الذكر بتاريخ 17 من يولية سنه 1975 تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنه 10 ق والقاضى بتاييد القرار الصادر من اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 134 لسنه 1969 بالاعتداد بعقد البيع المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 13 مكرر/1 من قانون الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 على أنه فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الثالثة من المادة السابقة – وهى المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها – لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 مكرر – وهى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي- نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي سلطة إصدار قرارات نهائية تكمل القرارات التى تصدرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى، وإذ كانت القرارات التى تصدرها هذه اللجان تعتبر – على ما جرى به قضاء المحكمة العليا وعلى ما أفصح عنه الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1972 الخاص بإلغاء موانع التقاضي – قرارات قضائية ، فإن الصفة القضائية تلحق – كذلك – القرارات المكملة التى يختص مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إصدارها وذلك سواء صدرت بالموافقة أو بعدم الموافقة على قرارات اللجان المذكورة لأنها تتصل في الحالتين بتسيير القضاء أمام اللجان بنص صريح في القانون، ولا يتصور أن يكون القرار المكمل للعمل القضائى قرارا إداريا لما في ذلك من تسليط لجهة الإدارة على أعمال الهيئات القضائية الأمر الذى يتعارض مع مبدأ فصل السلطات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء المحكمة العليا على أن مناط قبول دعوى التنازع بين الأحكام أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا تناقضا من شأنه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا، ومقتضى ذلك ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ بحيث إن كان أحدهما قد نفذ انتفى قيام التنازع بين الحكمين.
فقرة رقم -1
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الاوراق - فى انه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 5 من مارس سنه 1961 اشترى المدعى عليهم الثلاثة الاول من مورث المدعين ومورث المدعى عليهم من الرابع الى السابع ارضا مساحتها 3 س 19 ط 44 ف موضحة الحدود والمعالم بهذا العقد . وبتاريخ 25 من يوليو سنه 1961 صدر القانون رقم 127 لسنه 1961 بتعديل الحد الاعلى للملكية بمائة فدان ونشر فى ذات التاريخ وعمل به من تاريخ نشره ونصت المادة الثالثة منه على الا يعتد فى تطبيق احكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابته التاريخ قبل العمل به . وقد اقام المشترون - استنادا الى هذا القانون - الاعتراض رقم 54 لسنه 1963 امام اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى يطلبون الاعتداد بعقد البيع سالف الذكر لثبوت تاريخه قبل العمل بهذا القانون . وفى 6 من ابريل سنه 1964 - اصدرت اللجنه المذكورة قراراها فى هذا الاعتراض بالاعتداد بعقد البيع المذكور ، الا ان مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى اصدر بتاريخ 29 من يونية سنه 1965 قرارا بعدم الموافقة على قرار هذه اللجنه وعاد المشترون واقاموا امام اللجنه اعتراضا اخر قيد برقم 134 لسنه 1969 يطلبون الاعتداد بذات العقد لذات السبب ، فاصدرت اللجنه قرارها بتاريخ 28 من فبراير سنه 1974 بالاعتداد به ، غير ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طعنت فى هذا القرار الاخير امام المحكمة الادارية العليا وقيد الطعن برقم 589 لسنه 10 ق ، واصدرت المحكمة الادارية العليا بجلسة 30 من مايو سنه 1975 حكمها فى هذا الطعن بتاييد القرار المطعون فيه . وبصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 16 من فبراير سنه 1976 اقام المدعون - وهم بعض ورثة البائع - هذه الدعوى يطلبون القضاء بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنه 10 ق بتاييد قرار اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى الصادر بتاريخ 29 من مايو سنه 1959 فى الاعتراض رقم 134 سنه 1969 والقاضى بالاعتداد بعقد البيع المذكور . دفع المدعى عليه الرابع - وهو احد ورثة البائع - بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعين فى رفعها ، ولانتفاء التنازع بين حكمين نهائيين وفقا لما جاء بالمادة 17 من القانون رقم 43 لسنه 1965 فى شان السلطة القضائية التى احالت اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا وقرر ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 سنه 10 ق وقدم تدليلا على ذلك صورة رسمية من محضر افراج صادر من ادارة الاستيلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتاريخ 12 من ابريل سنه 1977 تفيد قيام الهيئة المذكورة بالافراج عن الارض موضوع عقد البيع سالف الذكر بتاريخ 17 من يولية سنه 1975 تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنه 10 ق والقاضى بتاييد القرار الصادر من اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 134 لسنه 1969 بالاعتداد بعقد البيع المذكور . وطلبت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن سالف الذكر والسابق تنفيذه وقدمت هيئة المفوضين تقريرا مسببا بالراى القانونى انتهت فيه الى انها ترى الحكم بعدم قبول الطلب . وحدد لنظر الدعوى جلسة 5 من فبراير سنه 1977 وفيها اجلت لجلسة 5 من مارس سنه 1977 حيث اجلت لجلسة 2 من ابريل سنه 1977 ثم لجلسة 16 من ابريل سنه 1977 حيث ارجئ النطق بالحكم لجلسة 4 من يونية سنه 1977 ثم مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم الاتى .