⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 6 قضائية

المحكمة العليا 1976-12-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تنازع الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين عمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبه نائبى رئيس والمستشارين على أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد ابو الخير ومحمد فهمى حسين عشرى اعضاء ، والمستشار محمد كمال محفوظ المفوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان مبنى الطلب ان ثمة تناقضا بين حكمين نهائيين اولهما الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 22 من فبراير سنه 1975 فى الطعن رقم 255 لسنه 16 ق ويقضى برفض دعوى المدعيين بطلب الغاء قرار الحراسة العامة المتضمن امتناعها عن تطبيق الاتفاقية اليونانية المصرية على حالتهم وثانيهما الحكم الصادر من محكمة النقض فى 17 من نوفمبر سنه 1975 فى الطعن رقم 30 لسنه 40 ق ويقضى بعدم اختصاص القضاء ولائيا بالفصل فى دعوى المدعيين بطلب احقيتهم فى التعويضات المقررة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط اختصاص المحكمة العليا بالفصل في التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن يكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حاسمين للنزاع في موضوعه، متناقضين تناقضا يحول دون تنفيذهما معا، أما إذا كان هذا التناقض غير قائم بأن كان أحد الحكمين لا يتعارض تنفيذه مع تنفيذ الحكم الآخر انتفى هذا الاختصاص.
فقرة رقم -1
وضع المدعون تحت الحراسة بموجب القانون رقم 119 لسنه 1964 فى غضون سنه 1966 ولما ابرمت الاتفاقية اليونانية المصرية فى يونية سنه 1967 طلبوا انهاء الحراسة طبقا لاحكامها ورفعوا الدعوى رقم 795 لسنه 22 ق امام محكمة القضاء الادارى طالبين الغاء القرار السلبى الصادر من الحراسة العامة المتضمن امتناعها عن تطبيق الاتفاقية على حالتهم وقضت المحكمة فى 27 من يناير سنه 1970 برفض الدعوى استنادا الى ان الحراسة التى فرضت على اموالهم بالاستناد الى القانون رقم 119 لسنه 1964 لا تدخل فى نطاق الاتفاقية المشار اليها التى حددت انواع الحراسات الداخلية فى نطاقها على سبيل الحصر فطعن المدعوى فى هذا الحكم امام المحكمة العليا وفى 22 من فبراير سنه 1975 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا . كما اقام المدعون الدعوى رقم 103 لسنه 1967 كلى احوال شخصية اجانب طالبين الحكم باحقيتهم فى التقاضى بمصر من تاريخ تنفيذ الاتفاقية المصرية اليونانية واحقيقتهم فى التعويضات المقررة وفقا لاحكام الاتفاقية واسسوا دعواهم على ان الحراسة كانت قد فرضت على اموالهم طبقا للقانون رقم 119 لسنه 1964 وظلوا خاضعين لاحكامها الى ان وقعت الاتفاقية المصرية اليونانية فى 27 من سبتمبر سنه 1967ونصت على منع مصادرة اموال اليونانيين الخاضعين لهذه الاتفاقية وتعويضهم عنها عينا او نقدا . وقضت محكمة اول درجة فى 16 من ديسمبر سنه 1969 بعدم اختصاص القضاء ولائيا بالفصل فى الدعوى فاستانف المدعون هذا الحكم وقضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12 من ابريل سنه 1970 بتاييد الحكم المستانف ، فطعن المدعون فى هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض فى 17 من نوفمبر سنه 1975 برفض الطعن واقامت قضاءها على ان اجراءات الحراسة التى حددتها الاتفاقية والتى تكون محلا للتعويض هى اجراءات الحراسة المفروضه بموجب احكام القانونين رقم 162 لسنه 1958 ورقم 150 لسنه 1964 دون سواهما ، واذ اغفلت الاتفاقية الاشارة الى القانون رقم 119 لسنه 1964 الذى فرضت بموجب الحراسة على اموال الطاعنين فان اجراءات الحراسة المفروضه بموجب احكام هذا القانون تكون بمنأى عن تطبيق الاتفاقية المشار اليها ، ومتى كان ذلك فان دعوى الطاعنين بطلب حقهم فى التقاضى الذى منعوا من مباشرته نتيجه لفرض الحراسة تكون فى واقعها منازعة فى استمرار الحراسة المفروضة على اموالهم تطبيقا لاحكام القانون رقم 119 لسنه 1964 واذ كانت المادة الرابعة من هذا القانون لا تجيز الطعن باى وجه من الوجوه امام اى جهة كانت فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون فان القضاء يكون ممنوعا من سماع اى دعوى يقصد بها المنازعة فى فرض الحراسة او استمرارها ويكون الحكم المطعون فيه صحيحا فى النتيجة التى انتهى اليها من عدم سماع دعوى الطاعنين . ثم رفع المدعون هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 22 من نوفمبر سنه 1975 استندوا فيها الى قيام تنازع بين حكم المحكمة المدنية بعدم اختصاص القضاء ولائيا بنظر النزاع وحكم القضاء الادارى القائم على ثبوت هذا الاختصاص وطلبوا القضاء بان حكم المحكمة المدنية هو الواجب النفاذ وحده دون ما قضت به محكمة القضاء الادارى . وقدم المدعى عليهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لاتنفاء التنازع وقدمت هيئة المفوضين تقريرا بالراى القانونى انتهت فيه الى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .