⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 8 قضائية

المحكمة العليا 1978-6-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئات قضائية - اعضاؤها - بدل تمثيل - استحقاقه
⚖️ نيابة ادارية - وظائف الوكلاء العاملين الاول للنيابة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المعوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنه 1973 ببعض الاحكام الخاصة بالنيابة الادارية والمضافة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية تنص على ان " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الاعلى مباشرة ولو لم يرق اليها بشرط الا يجاوز مرتبة نهاية مربوط الوظيفة الاعلى ، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة ". ومن حيث ان الخلاف فى تفسير هذا النص يثور فى خصوص تحديد مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها هل يستحقون - فى هذه الحالة - بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير النيابة الادارية ، ام يستحقون بدل التمثيل المقرر لوظيفة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الاخرى الوارده فى الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية ، ام انهم لا يستحقون سوى بدل التمثيل المقرر لوظيفتهم فى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص باعضاء النيابة الادارية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظائف الوكلاء العاملين الأول للنيابة الإدارية استحدثت بالمادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 1976 الصادر في 3 مارس سنة 1976 وقد ورد على لسان وزير العدل أثناء مناقشة مشروع القانون المذكور في مجلس الشعب أن وظيفة الوكلاء العاملين الأول للنيابة الإدارية – شأنها في ذلك شأن وظيفة وكلاء مجلس الدولة – قد استحدثت بالقانون المذكور لتكون معادلة لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول بمرتب من 1900 إلى 2000 جنيه سنويا، ولذا قد تقرر لهذه الوظائف جميعها مخصصات متساوية من حيث المرتب والعلاوة الدورية وبدل التمثيل، وعلى مقتضى ما تقدم يسرى على الوكلاء العامين الأول للنيابة الإدارية ما يسرى على أقرانهم نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمعاشات ولما كانت وظيفة نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول قد تقرر لها في جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية مرتب من 1900 إلى 2000 جنيه بعلاوة 75 جنيه وبدل تمثيل 1200 جنيه سنويا، وكان إعمال الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية في شأن هؤلاء – عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها وهو 2000 جنيه سنويا – يترتب عليه استحقاقهم العلاوة المقررة لوظيفة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التى يشغلونها ولو لم يرقوا إليها واستحقاقهم بدل التمثيل المقرر لهذه الوظيفة الأعلى وهو 1500 جنيه سنويا، فإن إعمال الفقرة المذكورة في شأن الوكلاء العامين الأول للنيابة الإدارية – عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها وهو 2000 جنيه سنويا- يترتب عليه ذات الأثر، والقول بغير ذلك يخالف المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 سالف الإشارة إليه التى تنص على أن "تسرى فيما يتعلق بمرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وكذلك فيما تعلق بالمعاشات ونظمها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة"، فضلا عن أنه يوفر لوظيفة الوكلاء العامين الأول للنيابة الإدارية مزية مالية لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إليها لما يترتب عليها من إهدار للمساواة التى هدف الشارع إلى تحقيقها بين مختلف وظائف الهيئات القضائية وما يقابلها من وظائف القضاء والنيابة العامة بلا استثناء حسبما سلف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة العامة في استحقاق بدل التمثيل تقوم على ربط استحقاق هذا البدل بالتعيين في الوظيفة المقرر لها البدل المذكور باعتبار أنه مقرر لأغراضها رهين بشغلها، ومن ثم كان الأصل فيه أن يستحقه من يعين في الوظيفة المقررة لها دون من يكون شاغلا لوظيفة أدنى منها مهما علا مرتبه، ولقد التزم الشارع هذا الأصل العام في جداول ترتيب الوظائف والمرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية كافة، فقرر كل وظيفة بمخصصاتها السنوية من مرتب وبدل قضاء أو بدل تمثيل، ولئن خرج الشارع في القانون رقم 17 لسنة 1976 المشار إليه على هذا الأصل العام بنص صريح يقرر استحقاق البدل المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة ببلوغ مرتب عضو الهيئة القضائية نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وذلك لحكمة أفصح عنها في تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون المذكور وهى تمييز القدامى من رجال القضاء عن المحدثين "حتى لا يتساوى قديمهم بحديثهم" فإنما فعل ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل المتقدم ذكره، ومن المقرر في القواعد الأصولية في تفسير النصوص أن الاستثناء لا يجوز التوسع في تطبيقه والقياس عليه.
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل - بكتابة الوارد فى 17 من ديسمبر سنه 1977 - اصدار قرار بتفسير الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنه 1973 ببعض الاحكام الخاصة بالنيابة الادارية والمضافة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية ، وذلك لبيان ما اذا كان الوكلاء العاملون الاول الذين تبلغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها يستحقون بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير النيابة الادارية ، ام بدل التمثيل المقرر لوظيفة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الاخرى الواردة فى الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية ، ان انهم لا يستحقون سوى بدل التمثيل المقرر لوظيفتهم فى الجدول الخاص باعضاء النيابة الادارية . وجاء فى هذا الطلب وفى المذكرة المرافقة له ان الراى قد اختلف فى شان استحقاق الوكلاء العاملين الاول - الذين تبلغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها - بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير النيابة الادارية ، فذهب راى الى احقية الوكلاء العاملين المذكورين فى بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير النيابة الادارية تاسيسا على ان هذه الوظيفة الاخيرة هى التى تعلو مباشرة وظيفة الوكلاء العامين الاول فى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاصة باعضاء النيابة الادارية . وذهب راى اخر الى ان الوكلاء العامين الاول المذكورين يستحقون - فحسب - بدل التمثيل المقرر لوظيفة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الاخرى الواردة فى الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية ، تاسيسا على ان وظيفة الوكلاء العامين الاول - فى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص باعضاء النيابة الادارية - تعادل وظيفة المحامى العام الاول فى الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية ومن ثم يسرى عليها ذات الحكم المقرر لهذه الوظيفة الاخيرة فى شان بدل التمثيل . وذهب راى ثالث الى القول بان الوكلاء العامين المذكورين لا يستحقون سوى بدل التمثيل المقرر لوظيفتهم فى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص باعضاء النيابة الادارية ، تاسيسا على ان استحداث وظيفة الوكلاء العامين الاول لم يقصد به سوى فتح باب الترقية امام اعضاء النيابة الادارية بعد ان كانت الترقية بالنسبة اليهم - تقف عند وظيفة الوكلاء العامين ، ومن ثم لا يسوغ ان يترتب على استحداث وظيفة الوكلاء العامين الاول اثار تجاوز قصد الشارع . وحسما للخلاف بين وجهات النظر سالفة الذكر فى تفسير نص قانونى له اهميته فى مجال التطبيق ، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 1969 التى تنص على ان " تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها ضمانا لوحدة التطبيق "، تقدم وزير العدل بطلب تفسير النص المذكور ، وارفق بالطلب - تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنه 1970 بشان الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا - مذكرة شارحة تتضمن الاسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير وحافظة مستندات . وقيد الطلب برقم 14 لسنه 8 ق . عليا تفسير ، واودعت هيئة المفوضين تقريرا مسببا بالراى القانونى انتهت فيه الى انها ترى ان يعامل الوكلاء العاملون بالنيابة الادارية - عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها - المعاملة المقررة لوظيفة المحامى العام الاول بالنيابة العامة سواء من حيث استحقاق بدل التمثيل المقرر للوظيفة الاعلى مباشرة وهى وظيفة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الاخرى ، او من حيث استحقاق العلاوة المقررة لهذه الوظيفة الاعلى . وحدد لنظر الطلب امام المحكمة جلسة 6 من مايو سنه 1978 وفيها نظر على الوجه المبين فى محضر الجلسة وارجات المحكمة النطق بالقرار لجلسة 3 من يونية سنه 1978 حيث صدر القرار الاتى :