الطعن رقم 13 لسنة 8 قضائية
المحكمة العليا
1978-4-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فلاح - تعريفة
⚖️ فلاح - ضرائب - اعفاء - القرار بقانون رقم 2 لسنه 1977
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المعوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وزير العدل يطلب تحديد المقصود لفظ " الفلاح " الذى يتمتع بالاعفاء من الضرائب والتكاليف العامة طبقا للمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 2 لسنه 1977 .
ومن حيث ان هذه المادة تنص على ما ياتى :
" اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون ، وترفع الضرائب كليه عن الفلاحين الذين يملكون ثلاثة افدنه فاقل وعلى الدخول التى لا تتعدى خمسمائه جنيه فى السنه ".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رغم اختلاف التشريعات في تعريف الفلاح تبعا لاختلاف أهدافها ومجالات تطبيقها فإن ثمت هدفا أخيرا يجمع بينها وهو رعاية من يفلح الأرض ويزرعها من صغار العاملين في هذا الحقل كى ينهضوا بالزراعة باعتبارها أهم مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد. وانعكس هذا المفهوم على تعريف الفلاح في كل تشريع منها فاتفقت على أن الفلاح هو من تكون الزراعة حرفته واختلفت بعد ذلك فيما إذا كانت هى حرفته الوحيدة ومصدر رزقه الوحيد أم أن الفلاح هو من تكون الزراعة عمله الرئيسى ومصدر رزقه الأساسى بحيث لا تؤثر في هذه الصفة أن تكون له أعمال ثانوية تدر عليه رزقا ثانويا إلى جانب رزقه الأساسى الذى تدره الزراعة. ويستفاد من التشريعات المشار إليها أن الشارع عندما كان يريد قصر تعريف الفلاح على من تكون الزراعة حرفته ومصدر رزقه الوحيد كان يحرص على النص على ذلك صراحة مثال ذلك المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1973 التى نصت على عدم سريان الإعفاء من الضريبة على الأرض المزروعة حدائق مثمرة كما نصت على عدم سريانه إذا ثبت أن للمول دخلا من أى مصدر آخر خلاف النشاط الزراعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 برفع الضرائب كلية عن الفلاحين الذين يملكون ثلاثة أفدنة فاقل، ولم يقيد الشارع هذا الحكم إلا بقيد واحد يتمثل في الحد الأقصى لملكية الأرض التى ترفع الضرائب عنها وهو ثلاثة أفدنة – فلم يشترط أن تكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد بحيث لا يكون له مصدر آخر للرزق من غير النشاط الزراعى كما لم يشترط ألا تكون الأرض مزروعة بحدائق مثمرة كما اشترط ذلك في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1973 – ومن ثم فإن الإعفاء من الضريبة على الأرض يسرى على الفلاح ولو كان له مصدر رزق ثانوى إلى جانب رزقه الأساسى الذى تدره الزراعة كما يسرى ولو كانت الأرض مزروعة حدائق مثمرة ما دمت ملكيته لا تجاوز ثلاثة أفدنة وكانت زراعة الأرض حرفته ومصدر رزقه الأساسى.
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه رقم 419 الوارد للمحكمة فى 29 من نوفمبر سنه 1977 تفسير نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 2 لسنه 1977 والتى تنص على ان " اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون ، وترفع الضرائب كلية عن الفلاحين الذين يملكون ثلاثة افدنه فاقل وعلى الدخول التى لا تتعدى خمسمائه جنيه فى السنه " وذلك لتحديد المقصود بالفلاح الذى يتمتع بالاعفاء طبقا لهذه المادة .
وقد ارفق بالطلب مذكرة شارحة وحافظة بها خطاب صادر من وكيل اول وزارة المالية الى مدير عام ادارة التشريع فى وزارة العدل بتاريخ 31/3/1977 .
وقد قيد الطلب بالمحكمة برقم 13 لسنه 8 قضائية عليا تفسير بتاريخ 29/11/77 واعد مفوض الدولة تقريرا بالراى القانونى واحيل الطلب الى المحكمة حيث نظر بجلسة 4 من فبراير سنه 1977 وفيها تقرير ارجاء النطق بالقرار لجلسة اليوم .