⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 8 قضائية

المحكمة العليا 1978-3-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة الحراسة - اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المعوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الخلاف فى تفسير المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب يثور فى خصوص تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات فى الاوامر التى يصدرها المدعى العام الاشتراكى بالاجراءات التحفظية على الاموال وفقا للمادة السابعة من هذا القانون - هل تختص بنظرها المحكمة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون المشار اليه وهى المحكمة التى ناط بها الشارع الفصل فى دعاوى فرض الحراسة ام ان الاختصاص بنظرها ينعقد لجهة القضاء الادارى او جهة القضاء العادى - قاضى الامور المستعجلة - بحسب الاحوال تبعا لطبيعة المنازعة . ومن حيث ان المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب تنص على ان " تفصل فى دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف وثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة او الصناعة او العمل الاساسى الذى يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه يختارون من بين الواردة اسماؤهم فى الكشوف التى تعدها مقدما لهذا الغرض الجهات التى يحددها وزير العدل ، وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ أنشا بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب محكمة خاصة مستقلة تؤلف من عنصرين أحدهما قضائى يمثله قضاة ذوو خبرة وتجارب في القضاء وعنصر آخر يمثله ذوو خبرة بشئون الحياة واتصال وثيق بأمور الناس وأعمالهم بما يؤهلهم لإدراك مسائل الحراسة إدراكا شديداً وتقديرها تقديرا سليما، كان يستهدف تخويلها دون سواها من جهات القضاء ولاية الفصل في دعاوى فرض الحراسة وما يتعلق بها ويتفرع عنها من منازعات ومنها المنازعات في الأوامر الصادرة من المدعى العام الاشتراكى بالإجراءات التحفظية على الأموال (المادة 7 من القانون)، حتى إذا ما انتهت الحراسة إعمالا لنص المادة 23 من القانون، انعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تنشأ بسبب الحراسة للقضاء العادى، وقد صدر الشارع في سن هذه القواعد جميعا عن الأصل العام المقرر في تحديد الاختصاص القضائى الذى يقضى بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع بحيث تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية مختصة كذلك بنظر المسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما يستثنى نص خاص، وذلك تركيزا لعناصر المنازعة في اختصاص جهة قضائية واحدة مما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها وتوزيعها بين جهات قضاء مختلفة قد تصدر فيها أحكاما متناقضة.
فقرة رقم -1
طلب وزير العدل بكتابه رقم 455 المؤرخ فى 10 من ديسمبر سنه 1977 بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى - اصدار قرار بتفسير المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب لبيان ما اذا كانت المحكمة المنصوص عليها فيها تختص بنظرالمنازعات فى الاوامر التى يصدرها المدعى العام بالاجراءات التحفظية على الاموال وفقا للمادة السابعة من القانون المذكور . وجاء فى هذا الطلب وفى المذكرة المرافقة له ان الراى قد اختلف فى شان تحديد الجهة التى تختص بنظر المنازعات فى الاوامر التى يصدرها المدعى العام الاشتراكى بالاجراءات التحفظية على الاموال وفقا للمادة السابعة من القانون سالف الذكر - هل تختص بنظرها المحكمة المنصوص عليها فى المادة العاشرة منه ، ام ان المختص بنظرها هى جهة القضاء الادارى او جهة القضاء العادى - قاضى الامور المستعجلة - بحسب الاحوال - تبعا لطبيعة المنازعة : فذهب راى الى انعقاد الاختصاص بالفصل فى المنازعات المذكورة للمحكمة المختصة بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنه 1971 المشار اليه . وذهب راى اخر الى ان المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة لا تختص بنظر تلك المنازعات ، بل ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الادارى او جهة القضاءالعادى - قاضى الامور المستعجلة - بحسب الاحوال تبعا لطبيعة المنازعة . وحسما للخلاف بين وجهتى النظر سالفتى الذكر فى تفسير نص قانونى له اهميته فى مجال التطبيق ، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 1969 التى تنص على ان تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها واهميتها ضمانا لوحدة التطبيق ، تقدم وزير العدل بطلب تفسير النص المذكور ، وارفق بالطلب - تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنه 1970 بشان الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا - مذكرة شارحة تتضمن الاسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير ومذكرة مقدمة من المدعى العام الاشتراكى . وقيد الطلب برقم 16 لسنه 8 قضائية عليا تفسير ، واودعت هيئة المفوضين تقريرا مسببا بالراى القانونى انتهت فيه الى ان المحكمة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب هى المختصة - دون غيرها - بنظر المنازعات فى الاوامر التى يصدرها المدعى العام الاشتراكى بالاجراءات التحفظية على الاموال وفقا لنص المادة السابعة من هذا القانون . وحدد لنظر الطلب امام المحكمة جلسة 4 من فبراير سنه 1978 حيث نظر على الوجه المبين فى محضر الجلسة وارجات المحكمة النطق بالقرار الى جلسة اليوم وفيها صدر القرار الاتى :