الطعن رقم 409 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-3-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين
⚖️ شركات القطاع العام - المزايا العينية
⚖️ الاجر - الميزة العينية
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام وترقيتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه جرى فيه قضائه على ضم بدلى الانتقال والمشروب لمرتب الطاعن عند تسوية حالته استنادا إلى أنهما يأخذان حكم الأجر وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون إذ أن الطاعن إنما يتقاضى هذين البدلين عوضا عن نقاب يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وليس لقاء جهد يبذل وهما على هذا الوضع يعتبران تعويضا لا أجر ولا يتبعانه فى حكمه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن تسوية حالته على الفئة الثالثة لا تنفذ من الناحية المالية إلا من أول يوليه سنة 1965 طبقا لنص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 والمادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 ورتب على ذلك انه لا يستحق أول مربوط هذه الفئة إلا فى التاريخ المذكور فلا تضاف اليه العلاوة الدورية ، هذا فى حين أن الشركة منحته هذه العلاوة اعتبارا من أول يناير سنة 1965، وإذ جرت تسوية حالته على تلك الفئة أعتبارا من 30 يونية سنة 1964 فإنه يستحق أول المربوط المقرر لها مضافا اليه تلك العلاوة على تصرف له الفروق المالية المترتبة على التسوية اعتبارا من أول يوليه سنة 1965 طبقا لنص المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1966 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت فى الدعوى أن كلا من بدلى الإنتقال و المشروب لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية إلتزمت الشركة المطعون ضدها بتقديمها للطاعن و صارت حقاً مكتسباً له ، و كانت المزايا العينية تعتبر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 جزءا من الأجر فإنه يجب إدماجهما فى مرتب الطاعن عند إجراء التعادل و التسوية و لا يجوز صرفهما له بعد تسوية حالته لأن هذه التسوية تقوم على تحديد مرتبات العاملين بما يتضمن تقييماً شاملاً لمرتبات وظائفهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نص الشارع فى المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهمورية رقم 3546 لسنة 1962 و الذى بدأ العمل به فى 29 من ديسمبر سنة 1962 على أن " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سنة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ...... و يصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على إقتراح مجلس إدارة الشركة . و لا يسرى هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى و يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية " . ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذين تسوى حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه فى هذه المادة بسبب تراخى بعض الشركات فى سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 و نص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد أقدمية العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل إعتباراً من أول يولية سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل . " فقد أراد بذلك رد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى أول يولية سنة 1964 و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها فى 30 يونية 1964 ، و مقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها ، و لا يؤثر فى ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تجرى عليها التسوية ذاتها . كما أنه لا حجة فى إستناد الشركة المطعون ضدها إلى المادة 65 من لائحة العاملين سالفة الذكر التى أوجبت على الشركات أن تراعى فى تطبيقها أحكام هذه اللائحة عدم زيادة النسبة المئوية للمصاريف الإدارية لأن الشارع لم يستهدف من ذلك سوى الحد من مغالاة الشركات فى تقييم وظائفها بما يحملها أعباء لا تتناسب مع حجم أعمالها . إذا كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قد منحت الطاعن الذى سويت حالته على الفئة الثالثة علاوة دورية إعتباراً من أول يناير 1965 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر الشركة على عدم إضافة هذه العلاوة إلى المرتب المقرر لهذه الفئة على أساس أنه لا يستحق أول مربوطها إلا فى أول يوليه سنة 1965 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 2709 لسنة 1966 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .