الطعن رقم 128 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1952-6-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل كما يبين من الاوراق في ان المطعون عليهم رفعوا الدعوى امام قاضي الامور المستعجلة بمحكمة الاسكندرية علي الطاعن طلبوا فيها وقف جميع الاعمال التي يقوم بها الطاعن علي قطعة ارض مبينة بصحيفة الدعوى وبجلسة المرافعة حضر عن المطعون عليهم ا............... بوصفه وكيلا عن وكيلهم المدعو ............... بمقتضي توكيل صادر في 10/8/1948 فدفع الطاعن بعدم وجود صفة للحاضر عن المدعين ( المطعون عليهم ) فقضي القاضي المستعجل في 15/6/1950برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وتحديد جلسة لنظر الموضوع فاستانف الطاعن وبتاريخ 24/2/1951قضت محكم الاسكندرية الابتدائية برفض الاستئاف وتاييد الحكم فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه هو حكم قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها فهو حكم صادر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة كلها او بعضها فلا يجوز الطعن فيه علي اسقلال وذلك وفقا لنص المادة 378 مرافعات .
ومن حيث انه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها لأنه يكون حكما صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وذلك وفقا لنص المادة 378 مرافعات.