⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 8 قضائية

المحكمة العليا 1978-1-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون مدنيون بالدولة والقطاع العام - اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارى عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة، وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامة عبد الله أعضاء والمستشار محمد كمال محفوظ المعوض والسيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الخلاف فى تفسير المادتين 15 و 16 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 يثور فى خصوص ارجاع الاقدمية - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون - هل يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة المذكورة فيخضع من ثم للقواعد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور ومنها قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة "د" من هذه المادة ، ام ان ارجاع الاقدمية لا يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية ولا يخضع للقواعد المذكورة بل يخضع لاحكام القواعد العامة فى منح العلاوات الدورية طبقا لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 بحسب الاحوال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 15، 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تقابلان المواد 7، 8، 9 من المشروع المقدم عن الحكومة عن ذلك القانون، والمستفاد من هذه النصوص أن الشارع سوى في المادة 7 من المشروع المقابلة للمادة 15 من القانون بين جميع العاملين الذين يفيدون من تطبيق أحكامها أيا كان وجه إفادتهم من تطبيق هذه الأحكام، أى سواء أكانت إفادتهم منها عن طريق الترقية الحتمية بالتطبيق لنص الفقرة الأولى من المادة 7 من المشروع – المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون أم كانت عن طريق إرجاع الأقدمية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 7 من المشروع المقابلة لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون، ولئن كانت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب قد استبدلت بعبارة "العاملين الذين يستفيدون من تطبيق المادة 7 (من المشروع)" عبارة "من يستحق الترقية" الواردة في المادة 16 من القانون فإن ذلك لا يعدو أن يكون مغايرة لفظية لم يقصد بها مخالفة الحكم الذي تضمنته المادة 9 من المشروع المقدم من الحكومة، وهو اعتبار إرجاع الأقدمية في حكم الترقية الحتمية في تطبيق القواعد الواردة في المادة 16 من القانون.
فقرة رقم -1
طلب السيد وزير العدل - بكتابة المؤرخ فى 23 من اغسطس سنه 1977 اصدار قرار بتفسير المادتين 15 و 16 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 لبيان ما اذا كان ارجاء الاقدمية - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون المذكور - يعتبر من قبيل الترقيات الحتمية ومن ثم يخضع للقواعد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور ومنها قاعدة تدرج العلاوات المنصوص عليها فى الفقرة " د " من هذه المادة ، ام ان ارجاع الاقدمية لا يعتبر ترقية حتمية ولا يخضع - من ثم - للقواعد المذكورة بل يخضع - فى خصوص ارجاع الاقدمية - لاحكام القواعد العامة فى منح العلاوات الدورية طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنه1971 او نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 بحسب الاحوال . وجاء فى هذا الطلب وفى المذكرة المرافقة له ان الراى قد اختلف فى شان خضوع ارجاع الاقدمية - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المشار اليه - للقواعد المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور وبصفة خاصة قاعدة تدرج العلاوات المنصوص عليها فى الفقرة "د" من هذه المادة ، فذهب راى الى ان ارجاع الاقدمية - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح اوضاع العاملين يعتبر ترقية ويخضع - بالتالى - لقاعدة تدرج العلاوات المنصوص عليها فى الفقرة "د" من المادة 16 من القانون المذكور . وذهب راى اخر الى ان ارجاع الاقدمية - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح اوضاع العاملين لا يعدو ان يكون ارتدادا بالاقدمية الى تاريخ سابق فى ذات الفئة التى رقى اليها العامل دون ان ينطوى على ترقية من فئة الى فئة اعلى . وحسما للخلاف بين وجهتى النظر سالفتى الذكر فى تفسير نصين قانونيين لهما اهميتهما فى مجال التطبيق ، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 1969 التى تنص على ان تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها واهميتها ضمانا لوحدة التطبيق ، تقدم وزير العدل بطلب تفسير النصين المذكورين ، وارفق بالطلب - تطبيقا لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنه 1970 بشان الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا - مذكرة شارحة بالاسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير وحافظة مستندات تضمنت مذكرتين مقدمتين من نقابة المهن الزراعية . وقيد الطلب برقم 8 لسنه 8 قضائية عليا تفسير ، واودعت هيئة المفوضين تقريرا مسببا بالراى القانونى انتهت فيه الى ان " ارجاع الاقدمية فى الفئة المرقى اليها - وفقا لحكم الفقرة الثانية من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 - يعتبر بمثابة الترقية الحتمية لفئة واحدة ومن ثم يخضع لقواعد الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المذكور ومنها قاعدة تدرج العلاوات المنصوص عليها فى الفقرة "د" من هذه المادة ". وحدد لنظر الطلب امام المحكمة جلسة 3 من ديسمبر سنه 1977 حيث نظر على الوجه المبين فى محضر الجلسة وارجات المحكمة النطق بالقرار الى جلسة اليوم وفيها صدر القرار الاتى .